-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
الترغيب في النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░19▒ بَابُ لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ، لِقَوْلِهِ تعالى: {مَثْنَى(1) وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}[النِّساء:3]
قَالَ(2) عَلَيٌّ بنُ الحُسَيْنِ: يعني مَثْنَى أَوْ ثَلَاثَ أَوْ أَرْبَعَ، وَقَوْلُهُ: {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}[فاطر:1]مثلُه(3).
فيه عَائِشَةُ: {وَإِنْ(4) خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في اليَتَامَى}[النِّساء:3]: قالت(5) هي اليَتِيمَةُ، يَتَزَوَّجُهَا وَلِيُّها عَلَى مَالِهَا، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا، وَلا يَعْدِلُ في مَالِهَا، فَلْيَتَزَوَّجْ مَنْ طَابَ(6) لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ. [خ¦5098]
قال ابنُ القَصَّارِ: لا يجوز لأحدٍ أنْ يجمع(7) أكثر مِنْ أربعِ نسوةٍ في النِّكاح، وهو عندنا إجماعٌ. وقال قومٌ _لا يعدُّون خلافًا_: إنَّه يجوزُ الجمعُ بين تسعٍ، واحتجُّوا أنَّ معنى قوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}[النِّساء:3]، يفيدُ الجمع بين العدد(8)، بدليل أنَّه ◙ ماتَ عن تسعٍ، ولنا فيه الأسوة الحسنة. /
وحُجَّةُ الجماعة أنَّ أهل التَّفسير اتَّفقوا في تأويل قوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}[النِّساء:3]، أنَّه أراد التَّخيير بين الأعداد الثَّلاثة لا الجمع مِنْ وجهين: أحدهما: أنَّه لو أرادَ الجمع بين تسعٍ لم يعدلْ عنْ لفظ الاختصار، وكان يقول: فانكحوا تسعًا، والعرب لا تعدل(9) أنْ تقول: تسعةٌ، وتقول: اثنان وثلاثةٌ وأربعةٌ، فلمَّا قال: {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ}[النِّساء:3]صار تقديره: مثنًى مثنًى، وثلاثٌ ثلاثٌ، ورباعٌ رباعٌ(10)، فيفيد التَّخيير كقوله: {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ(11)}[فاطر:1].
والوجه الثَّاني: أنَّه قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم(12)}[النِّساء:3]، واللُّغة لا تدفع(13) التَّخيير بين متباعدين يكون بينهما تفاوتٌ، ولا يجوز أنْ يُقال(14): فإنْ خفتم ألَّا تعدلوا في التِّسع فواحدةً؛ لأنَّه يصيرُ بمنزلة مَنْ يقول: إنْ خفت أنْ تخرج إلى مكَّة على طريق الكوفة فامضِ إليها على طريق الأندلس أو الصَّعيد، وبالقرب مِنْ مكَّة طُرُقٌ كثيرةٌ لا يُخاف منها، فعُلم أنَّه أراد التَّخيير بين الواحدة والاثنتين، وبين الثِّنتين والثَّلاث(15).
وأمَّا قولهم: إنَّه ◙ ماتَ عن تسعٍ، ولنا أنْ نتأسَّى به، فإنَّنا نقول: إنَّه ◙ كان مخصوصًا بالزِّيادة عن(16) الأربعِ كما خصَّ بأنْ ينكح بغير صداقٍ، وكما خصَّ ألَّا(17) يُنكَحَ أزواجه مِنْ بعده وإنَّه(18) اتَّفق أن(19) ماتَ عنْ تسعٍ، ورُوِيَ(20): ((أَنَّ غَيْلَانَ بنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلعم: اخترْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وفَارِقْ سَائِرَهُنَّ)) فسقط قولهم.
[1] قوله: ((مثنى)) ليس في (ص).
[2] في المطبوع: ((وقال)).
[3] قوله: ((مثله)) ليس في (ص).
[4] في (ص): ((فإن)).
[5] قوله: ((قالت)) ليس في (ز).
[6] صورتها في (ز): ((طلب)).
[7] زاد في (ز): ((بين)).
[8] قوله: ((بين العدد)) ليس في (ص).
[9] في (ز): ((لا تدع)).
[10] في (ز): ((رباع)) لم يتكرر.
[11] قوله: ((مَثْنَى وثَلَاث ورُبَاع)) ليس في (ص).
[12] قوله: (({أَوْ مَا مَلَكَت أَيْمَانُكُم})) ليس في (ز).
[13] في (ز): ((توقع)).
[14] في (ز): ((يقول)).
[15] في (ص): ((والثَّالث)).
[16] في (ز): ((على)).
[17] في (ز): ((بألَّا)).
[18] في (ز): ((وإنَّما)).
[19] في (ز): ((أنَّه)).
[20] في (ز): ((وقد رُوِي)).