-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
الترغيب في النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلعم: (مَنِ اسْتَطَاعَ(1) البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فإنَّه أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ)، وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لا إِرْبَ لَهُ في النِّكَاحِ؟
فيهِ عَلْقَمَةُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ(2) بِمِنًى، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ لي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَيا(3)، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ في أَنْ أُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى(4) عَبْدُ اللهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ(5) حَاجَةٌ إِلَى(6) هَذَا أَشَارَ لِي، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَئِنْ(7) قُلْتَ ذَلِكَ(8)، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبيُّ صلعم: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) [خ¦5065]، وترجم له: بابُ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ البَاءَةَ فلَيصُمْ.
ذهب جماعةٌ الفقهاء إلى أنَّ النِّكاح مندوبٌ إليه مرغبٌ فيه، وذهب أهل الظَّاهر إلى أنَّه فرضٌ على الرَّجل والمرأة مرَّةً في الدَّهر إنْ كان الرَّجل واجدًا لطول الحُرَّة، وإن عدم لزمه نكاح الأَمَة، واحتجُّوا بظاهر هذا الحديث، وحملوا أمرَه ◙ بالنِّكاح على الإيجاب، قال(9): ولكنَّه أمر لخاصٍّ مِنَ النَّاسِ، وهم الخائفون على أنفسهم العَنَت بتركهم النِّكاح، فأمَّا مَنْ لم يخف العنت، فهو غير مرادٍ بالحديث(10).
قالوا: وقد بيَّن صِحَّة قولنا إخباره(11) ◙ عن السَّبب الَّذي مِنْ أجله أمر الَّذي يستطيع الباءة بالنِّكاح، وذلك قوله: (فإنَّه(12) أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ)، فَمَنْ قَدِرَ على غضِّ بصره عن المحارم، وتحصين فرجه فغير فرضٍ عليه النِّكاح، ومَنْ كانَ غير قادرٍ على ذلك وخشي مواقعة الحرام، فالنِّكاح فرضٌ عليه(13) لأمر النبيِّ صلعم إيَّاه به.
واحتجَّ أهل المقالة الأولى بقوله ◙: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيامِ)، وإذا كانَ الصَّومُ الَّذي هو بدلٌ عنِ(14) النِّكاح ليس بواجبٍ فمبدله مثله، وأيضًا فإنَّ جماعةً مِنَ الصَّحابةِ تركوه وهم قادرون عليه وعكفوا على العبادة، فلو كان واجبًا لكان تركه معصيةً، ولا(15) يجوز أنْ يفعلَه الصَّحابةُ وهو معصيةٌ، وخاصَّةً بكون الرَّسول(16) باقيًا، فلمَّا لم ينقلْ عنه ولا عنِ الأئمَّة بعده النَّكير على مَنْ لم يتزوَّج، علم أنَّه غير واجبٍ.
فإنْ قال أهلُ الظَّاهر: قد قال مُعَاذُ بنُ جبلٍ: زوِّجوني لئلَّا ألقى الله تعالى أعزَب، وقال عُمَرُ لأبي الزَّوَائِدِ: لِمَ لا تتزوَّجْ؟ ما يمنعك منه مع علمك بوجوبه إلَّا عجزٌ أو فجورٌ، قيل: أمَّا مُعَاذٌ فأراد(17) أنْ يلقى الله تعالى على أكمل أحواله؛ لأنَّ النِّكاح مندوبٌ إليه، ويحتمل أنْ يريد عُمَرُ بوجوبه وجوب سُنَّة، وهذا أبو الزَّوَائِدِ مِنَ الصَّحابةِ لم يتزوَّجْ.
ومِنَ الدَّليل أنَّه غيرُ فرضٍ أنَّه قضاء شهوةٍ، ولم يفرضِ اللهُ تعالى على أحدٍ مِنْ خلقه فرضًا هو شهوةٌ لا يخاف على(18) تركها الهلاك، فإن قالوا: / الغذاء هو شهوةٌ، وقد فرضَ الله ╡ إحياء النُّفوس به، قيل: ليس في ترك الجماع خوف الهلاك كما في فقد الغذاء، فهما غير مشتبهين.
وإذا كان لا يخاف الهلاك في فقد الجماع، فالفضل في الصَّبر على تركه، إذ الفضل في ترك اللَّذات، وفي إجماع الحجَّة على أنَّ مَنْ صبرَ عنِ النِّكاح ولم يقتحمْ مُحرَّمًا فصبره(19) عنه غير حرجٍ ولا آثمٍ أدلُّ دليلٍ على صِحَّة ما قلناه(20) مِنْ أنَّ أمر النَّبِيِّ صلعم بالنِّكاح على النَّدب لا على الفرض، وهذا(21) قول الطَّبَرِيِّ وابنِ القَصَّارِ وقد تقدَّم تفسير البَاءَة والوِجَاء في كتاب الصِّيام [خ¦1905].
[1] زاد في (ز): ((منكم)).
[2] في (ز): ((فيه ابن عمر أنَّ عثمان لقيه)).
[3] في (ز): ((فخلوا)).
[4] في (ز): ((رآني)).
[5] في (ز): ((لي)).
[6] في (ص): ((إلا)).
[7] في (ز): ((حَاجَةٌ إلى هَذَا قال: أَمَا لَئِنْ)).
[8] في (ص): ((ذاك)).
[9] في (ز): ((قالوا)).
[10] في (ز): ((الحديث)).
[11] في (ز): ((بإخباره)).
[12] قوله: ((فإنَّه)) ليس في (ص).
[13] قوله: ((عليه)) ليس في (ص).
[14] في (ز): ((من)).
[15] في (ز): ((فلا)).
[16] في (ز): ((رسول الله صلعم)).
[17] في (ز): ((معاذ فإنَّه أحبَّ)).
[18] في (ز): ((مع)).
[19] في (ز): ((بصبره)).
[20] في (ز): ((قلنا)).
[21] في (ز): ((هذا)).