شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الأكفاء في المال

          بَابُ الأَكْفَاءِ فِي المَالِ وَتَزْوِيْجِ(1) المُقِلِّ المُثْرِيَةَ(2)
          فيهِ عائشةُ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى}[النِّساء:3]قالت(3): هي اليتيمة تكون في حجر وليِّها فيرغب في جمالها ومالها(4) ويُريد أنْ ينتقص نكاحها(5)، فنهوا عن نكاحهنَّ إلَّا أن يقسطوا في إكمال الصَّداق فأُمروا(6) بنكاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ، الحديثَ(7).
          قال(8) المُهَلَّبُ: التَّرجمة صحيحةٌ ووجهها أنَّ الرَّجل إذا كانت وليَّته مليئةً وهو غير مليءٍ، فيجوز أنْ يتزوَّجها إذا أقسط في صداقها وأعدل(9)، فصحَّ بهذا أنَّ الكفؤ في المالِ هو تبعٌ للدِّين، كما قال مالكٌ: فإنْ رأى وليُّ اليتيمة تزويجها مِنْ رجلٍ يقصر ماله عَنْ مالها وكان صالحًا يعدلُ فيها وفي صداقها فلا بأس بذلك أيضًا.
          وفي حديث عائشةَ(10) دليلٌ أنَّه يجوز للوليِّ أنْ يُزَوِّجَ يتيمته مِنْ نفسه إذا رضيت به دون السُّلطان(11) وسيأتي بيان هذه المسألة والاختلاف(12) فيها في بابِ إذا كانَ الوليُّ هو الخاطبُ إنْ شاءَ اللهُ تعالى [خ¦5131].


[1] في (ص) تحتمل: ((وتزوَّج)).
[2] هذا الباب غير موجود في المطبوع.
[3] في (ز): ((قال)).
[4] قوله: ((فيرغب في جمالها)) ليس في (ص).
[5] في (ز): ((صداقها)).
[6] في (ز): ((وأمروا)).
[7] قوله: ((الحديث)) ليس في (ز).
[8] قوله: ((قال)) ليس في (ز).
[9] في (ز): ((وعدل)).
[10] زاد في (ز): ((حجَّة)).
[11] قوله: ((دون السُّلطان)) ليس في (ص).
[12] في (ز): ((واختلاف العلماء)).