-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
الترغيب في النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░1▒ بابُ التَّرْغِيبِ في النِّكَاحِ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى(1): {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} الآية[النِّساء:3].
فيهِ أَنَسٌ: (جَاءَ ثَلاثَةُ(2) رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلعم يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صلعم، فَلَمَّا أُخْبِرُوا، كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وأَيْنَ(3) نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلعم، وقَدْ غَفَرَ اللهُ(4) لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فقَالَ(5) أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا، فَأصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ(6) وَلا أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلعم إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا، وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، ولَكِنِّي(7) أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي). [خ¦5063]
وفيهِ عَائِشَةُ في قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى(8)}[النِّساء:3]، قَالَتْ: هِيَ اليَتِيمَةُ تَكُونُ في حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ في مَالِهَا وَجَمَالِهَا، يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ صَدَاقِهَا، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ(9)، فَيُكْمِلُوا الصَّدَاقَ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ سِوَاهُنَّ(10) مِنَ النِّسَاءِ. [خ¦5064]
قال أهلُ التَّفسير في قوله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم}[النِّساء:3]،(11) يعني فانكحوا ما أحللت لكم مثنًى وثلاثَ ورباعَ.
قال(12) المُهَلَّبُ: في هذا الحديث مِنَ الفقهِ أنَّ النِّكاحَ مِنْ سُنَنِ الإسلامِ، وأنَّه لا رهبانيَّة في شريعتنا، وأنَّ مَنْ تركَ النِّكاح رغبةً عن سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صلعم فهو مذمومٌ مبتدعٌ، ومَنْ تركَهُ مِنْ أجل أنَّه أوفقُ له وأعونُ على العبادة فلا ملامةَ عليه؛ لأنَّه لم يرغبْ عن سُنَّة نبيِّه صلعم وطريقته، وفيه الاقتداء بالأئمَّة في العبادة، والبحث عن أحوالهم وسِيَرِهم في الَّليل والنَّهار، وأنَّه لا يجبُّ أنْ يتعدَّى طرق الأئمَّة الَّذين وضعهم اللهُ ليُقْتَدى بهم في الدِّين والعبادة، وأنَّه مَنْ أرادَ الزِّيادة على سِيَرهم فهو مقلٌّ(13)، فإنَّ(14) في العبادة(15) في التَّوسُّط والقصد(16) أولى حَتَّى لا يعجز عْن شيءٍ منها، ولا ينقطع دونها، لقوله ◙: ((خَيْرُ العَمَلِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَلَّ)).
وفي تفسير عائشةَ للآية مِنَ الفقه ما قال به مالكٌ مِنْ صداقِ المثل، والردِّ إليه فيما فسد صداقُه، ووقع الغبنُ في مقداره لقوله(17): مِنْ سُنَّة صداقها، فوجب أنْ يكونَ الصَّداق معروفًا لكلِّ طبقةٍ مِنَ النَّاسِ على قدر أحوالهم، وقد قال مالكٌ: للنَّاس مناكحُ قد عُرفت لهم، وعُرفوا بها، أي إنَّ للنَّاس صدقاتٍ وأكفاءَ، فإذا كان الله تعالى قد / نهى عن نكاح اليتيمة حتَّى يبلغها صَدَاق مثلها، فواجبٌ(18) ألَّا يجوز نكاحٌ بقبضة تِبْنٍ، ولا بما لا خطر له ولا حطب، كما قال بعض الَّناس، والَّذي أصَّله مالكٌ في(19) أقلِّ الصَّداق، هو(20) الَّذي يؤدِّي إليه النَّظر على كتاب الله تعالى، ويصحِّحه القياس مِنْ أنَّه لا يُستباحُ(21) عضو مسلمةٍ بأقلَّ مِمَّا استباحه النَّبِيُّ صلعم مِنْ عضو مسلمٍ بالسَّرقة، وذلك ربع دينارٍ فما كان أقلَّ مِنْ ذلك فخلاف للسُّنَّة، وستأتي مذاهب العلماء في هذه المسألة بعد هذا إنْ شاء الله(22).
وفيهِ أنَّ تفسير القرآن لا يُؤخذُ إلَّا عمَّنْ له علمٌ به، كَما كانت عائشةُ أولى النَّاس بعلمه مِنْ قِبَلِ الرَّسول ◙ لاختصاصها به.
وفيه أنَّ المرأة غير اليتيمة لها أنْ تُنكَح بأدنى مِنْ صداق مثلها؛ لأنَّه تعالى إنَّما(23) حرج ذلك في اليتامى، وأباح سائر النِّساء(24) بما أجبن إليه مِنَ الصَّداق، هذا مفهومٌ مِنَ الآية.
وفيه أنَّ لوليِّ(25) اليتيمة(26) أنْ ينكحها مِنْ نفسه إذا عدل في صداقها.
[1] في المطبوع: ((قوله تعالى))، وفي (ص): ((لقول الله تعالى)).
[2] في (ص): ((ثلاث)).
[3] في (ز): ((أين)).
[4] قوله: ((الله)) ليس في (ز).
[5] في (ز): ((قال)).
[6] في (ص): ((أبدًا)).
[7] في (ص): ((لكنِّي)).
[8] زاد في (ز): ((فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا)).
[9] قوله: ((لهنَّ)) ليس في (ز).
[10] في المطبوع: ((بنكاح من سواهن)).
[11] قوله: ((قال أهلُ التَّفسير في قوله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم} [النِّساء: 3])) ليس في (ص).
[12] في (ز): ((وقال)).
[13] في المطبوع: ((مفسد)).
[14] في (ز): ((وإنَّ)).
[15] في حاشية (ص): ((الدِّين)).
[16] في (ز): ((وإنَّ الأخذ بالتَّوسُّط والقصد في العبادة)).
[17] في المطبوع: ((لقولها)).
[18] في (ز): ((فوجب)).
[19] قوله: ((في)) ليس في (ص).
[20] في (ز): ((هو)).
[21] في (ص): ((يستمتع)).
[22] قوله: ((إنْ شاء الله)) ليس في (ص).
[23] قوله: ((إنَّما)) ليس في (ز).
[24] في (ص): ((النَّاس)).
[25] في (ز): ((ولي)).
[26] زاد في (ز): ((له)).