-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
الترغيب في النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ بَابُ الحُرَّةِ تَحْتَ العَبْدِ
فيهِ عَائِشَةُ: (كَانَ في بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ: عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ، وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم: الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَدَخَلَ النَّبِيُّ صلعم وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ، فَقِيلَ: لَحْمٌ(1) تُصُدِّقَ بِهِ على بَرِيرَةَ، فَقَالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ). [خ¦5097]
أجمع العلماء أنَّ الحُرَّةَ يجوز لها أنْ تنكحَ العبدَ إذا رضيت به؛ لأنَّ ولدَها منه حُرٌّ تبعٌ لأُمِّه وقوله(2) ◙: ((كلُّ ذاتِ رحمٍ فولدُها بمنزِلَتِهَا))، يعني في العتق والرقِّ، وذكر ابنُ المُنْذِرِ عن الشَّافعيِّ قال: أصل الكفاءةِ مستنبطٌ مِنْ حديثِ بَرِيرَةَ وصار(3) زوجها غير كفؤٍ لها، فخيَّرها رسولُ اللهِ صلعم.
وأجمعوا أنَّ الأَمَةَ إذا عُتِقَت تحتَ عبدٍ قد كانت زوجته أنَّ لها الخيارَ في البقاء معه أو مفارقته، وإنَّما كان لها الخيارُ(4) لأنَّها إذا حدثت لها الحرَّية فقد حدث لها حال كمالٍ ترتفع به عن العبد، ونقص الزَّوج عنها، وأيضًا فإنَّها حين(5) عقد عليها سيِّدها لم تكن مِنْ أهلِ الاختيار لنفسها، فجعل لها الاختيار حين صارت أكمل حُرمةٍ مِنْ زوجها، فأمَّا إذا(6) كان زوجُها حُرًّا فلا خيار لها عند جمهور العلماء؛ لأنَّه مساوٍ لها(7) في حرمتها، فلا فضيلة لها عليه.
قال(8) الكوفيُّون: لها الخيارُ حُرًّا كان(9) أو عبدًا، ورووا عنِ النَّخَعِيِّ عن الأَسْوَدِ، عن عائشةَ(10): أنَّ زوجَ بَرِيرَةَ كان حُرًّا، وسيأتي بيان هذه الأقوال في كتاب الطَّلاق في باب(11) التَّخيير مستوفًى إنْ شاءَ اللهُ تعالى [خ¦5279].
[1] قوله: ((لحم)) ليس في (ز).
[2] في (ز): ((لقوله)).
[3] في (ز): ((صار)).
[4] قوله: ((في البقاء معه أو مفارقته، وإنَّما كان لها الخيار)) ليس في (ز).
[5] في (ص): ((حينئذٍ)).
[6] في (ز): ((إن)).
[7] في (ص): ((لأنُّه سِيَّان)).
[8] في (ز): ((وقال)).
[9] زاد في (ز): ((زوجها)).
[10] قوله: ((عن عائشة)) ليس في (ص).
[11] في (ز): ((أبواب)).