-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
باب استئجار الرجل الصالح
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
-
باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب الإجارة إلى صلاة العصر
-
باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
بَاب إِثْمِ مَنْ مَنَعَ أجر الأجير
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب كسب البغي والإماء
-
باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما
-
باب استئجار الرجل الصالح
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░22▒ بَابٌ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا
قَالَ ابنُ سِيرِينَ: لَيْسَ لأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَمَامِ الأَجَلِ.
وَقَال الحَسَنُ والحَكَمُ وَإِيَاسُ بنُ مُعَاوِيَةَ: تُمْضَي الإِجَارَةُ إلى أَجَلِهَا.
وَقَالَ ابنُ عُمَرَ: (أَعْطَى النَّبيُّ صلعم خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ صلعم وأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدَا الإِجَارَةَ(1) بَعْدَ مَا قُبِضَ النَّبيُّ صلعم).
فيهِ ابنُ عُمَرَ: (أَعْطَى النَّبيُّ صلعم خَيْبَرَ اليَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا). [خ¦2285] [خ¦2286]
وَأَنَّ ابنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ المَزَارِعَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى شَيْءٍ سَمَّاهُ نَافِعٌ وَلَا أَحْفَظُهُ(2).
وَأَنَّ رَافِعَ بنَ خَدِيْجٍ(3) حَدَّثَ: أَنَّ النَّبيَّ صلعم نَهَى عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ.
اختلف العلماء في هذا الباب، فقالت طائفةٌ: لا تنفسخ الإجارة بموت أحدهما ولا بموتهما، بل يقوم الوارث منهما مقام الميِّت، هذا قول مالكٍ والشَّافعيِّ وأحمدَ وإِسْحَاقَ وأبي / ثَوْرٍ ومِنْ حجَّتِهم ما ذكره البخاريُّ في هذا الباب، وقال الكوفيُّون والثَّوْرِيُّ واللَّيْثُ: تنتقض الإجارة(4) بموت أيُّهما مات، واحتجُّوا لذلك فقالوا: لو قلنا: إنَّ العقد لا ينفسخ، لم يحلَّ للمكتري أن يستوفي المنافع مِنْ ملك المكري، أو مِنْ(5) ملك الوارث، فبطل أن يستوفيهما(6) مِنْ ملك المكري لأنَّ المكري إذا مات فلا ملك له، ولا يجوز أن يستوفيها مِنْ ملك الوارث لأنَّ الوارث لم يملكها، ولا عقد له معه، فلا يجوز أن يستوفي المنافع مِنْ ملكه فوجب أن ينفسخ العقد.
قال ابنُ القَصَّارِ: فيُقَالُ لهم: إنَّ المكتري لا يستوفي المنافع مِنْ ملك واحدٍ منهما. قلنا إنَّما(7) يستوفيها مِنْ ملك نفسه لأنَّ المكري كان يملك الرَّقبة وما يحدث لها مِنَ المنافع، فلمَّا عقد على منافعها مدَّةً ما زال ملكه عنها إلى المكتري فإذا مات قبل انقضاء المدَّة لم ينتقل إلى الوارث عنه ملك المنافع لأنَّها ليست في ملكه، وإنَّما انتقلت إليهم العين دون المنافع، فالمكتري إذا استوفى المنافع فإنَّه لا يستوفي شيئًا ملكه الوارث، بل يستوفي ملك نفسه، وأيضًا فإن(8) مذهب أبي حنيفةَ أنَّ الرَّجل إذا وقف دارًا أو ضيعةً على غيرِه، وجعل إليه النَّظر في ذلك، فأكرى الموقف على يديه(9) ذلك عن(10) غيره ثمَّ مات(11)، فإلإجارة(12) لا تنفسخ كما نقول نحن.
[1] قوله: ((جدَّدا الإجارة)) غير واضحة في (ز).
[2] في المطبوع: ((ولا أحفظها))، وقوله: ((ولا أحفظه)) ليس في (ز).
[3] قوله: ((ابن خديج)) ليس في (ز)، وغير واضح في (ص).
[4] قوله: ((الإجارة)) ليس في (ص).
[5] قوله: ((من)) ليس في (ز).
[6] في (ز): ((يستوفيها))، وغير واضحة في (ص).
[7] في (ز): ((منهما وإنما)).
[8] زاد في (ز): ((مذهب)).
[9] في (ز): ((الموقف عليه)).
[10] في (ز): ((من)).
[11] قوله: ((ثمَّ مات)) ليس في (ص).
[12] في (ز): ((فإنَّ الإجارة)).