شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب كسب البغي والإماء

          ░20▒ بَابُ كَسْبِ البَغِيِّ وَالإِمَاءِ
          وَكَرِهَ إِبْرَاهِيمُ أَجْرَ النَّائِحَةِ وَالمُغَنِّيَةِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البِغَاءِ} الآية[النُّور:33]. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {فَتَيَاتِكُمْ}[النُّور:33]إِمَاءَكُمْ.
          فيهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ(1): (أَنَّ النَّبيَّ صلعم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ). [خ¦2282]
          وفيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ: (نَهَى النَّبيُّ صلعم عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ). [خ¦2283]
          ذكر أهل التَّفسير في هذه الآية أنَّها كانت لعبدِ اللهِ بنِ أبي حارثةَ أَمَةٌ(2) يُكرهها على الزِّنا، فلما حرَّم الله الزِّنا قال لها: ألا تزنين؟ قالت: والله لا أزني أبدًا، ونزلت هذه الآية، ليعرف أنَّ إثمهنَّ(3) على مَنْ أكرههنَّ، قال إِسْمَاعِيْلُ بنُ إِسْحَاقَ: فدلَّت(4) هذه الآية أنَّ المكرهة على الزِّنا والمغتصبة تُوطأ، أنَّه لا حدَّ عليهنَّ(5). قال غيره: وحرَّم الله ╡ كسب البغي بفرجها.
          وأجمع العلماء على إبطال أجر النَّائحة والمغنِّية، وهو عندهم مِنْ أكل المال بالباطل.
          والبَغْيُّ: الفاجرةُ، والاسم البِغَاءُ.


[1] قوله: ((الأنصاريُّ)) ليس في (ز).
[2] قوله: ((أَمَة)) ليس في (ز).
[3] في المطبوع: ((فنزلت هذه الآية))، وفي (ز): ((ونزلت {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البِغَاءِ}الآية إلى {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النُّور: 33] لهنَّ وإثمهنَّ)).
[4] في (ص): ((نزلت)).
[5] في (ز): ((عليها)).