شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام

          ░4▒ [بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَعْمَلَ(1) بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ جَازَ وَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي شَرَطَاهُ(2) إِذَا جَاءَ الأَجَلُ](3). /
          فيهِ عَائِشَةُ: (اسْتَأْجَرَ النَّبيُّ صلعم وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ(4) غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ(5)، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلاَثٍ). [خ¦2264]
          قال ابن المُنْذِرُ: وهذا(6) الخبر دالٌّ على إباحة أن يستأجر الرَّجلُ الرَّجلَ(7) على أن يدخل في العمل بعد أيَّامٍ معلومةٍ، يصحُّ عقد الإجارة قبل وقت العمل، وقياس هذا أن يجوز أن يستأجر منزلًا معلومًا سنةً معلومةً قبل مجيء السَّنة بأيَّامٍ، وأجاز مالكٌ وأصحابه استئجار الأجير على أن يعمل بعد يومٍ أو(8) يومين أو ما قرُب، هذا إذا نقده الأجرة(9).
          واختلفوا إذا استأجره ليعمل له بعد شهرٍ أو سنةٍ ولم ينقده، فأجازه مالكٌ وابنُ القَاسِمِ، وقال أَشْهَبُ: لا يجوز، وهذا عندهم في الأجير المعيَّن والرَّاحلة المعيَّنة، وأمَّا إذا كان كراءً مضمونًا فيجوز فيه ضرب الأجل البعيد وتقديم(10) رأس المال، ولا يجوز أن يتأخَّر رأس المال إلَّا اليومين والثَّلاثة(11) لأنَّه إذا تأخَّر كان مِنْ باب الدَّين في الدَّين(12)، وتفسير الكراء المضمون أن يستأجره على حمولةٍ بعينها على غير دابَّةٍ معيَّنةٍ، والإجارة المضمونة أن يستأجره(13) على بناء بيتٍ، ولا يُشترط عليه عمل يده، ويصف له طوله وعرضه وجميع آلته، على أنَّ المؤنة فيه كلِّه على العامل مضمونًا عليه حتَّى يُتمَّه، فإن مات قبل تمامه كان ذلك في ماله ولا يضرُّه بُعْدُ الأجل فيه(14)، ووجه قول أَشْهَبَ أنَّه لا يدري أيعيش المستأجر أو الدَّابَّة، وهو مِنْ باب منع التَّصرُّف في الرَّاحلة والأجير.
          والخِرِّيْتُ: الدَّليل الحاذق، مِنْ كتاب «العين».


[1] زاد في المطبوع: ((له)).
[2] في المطبوع: ((اشترطاه)).
[3] ما بين معقوفتين مطموس في (ص).
[4] في (ز): ((ووعداه)).
[5] قوله: ((ليال)) ليس في (ص).
[6] في (ز): ((هذا)).
[7] في (ص): ((للرَّجل)).
[8] قوله: ((يوم أو)) ليس في (ز).
[9] في (ص): ((الإجارة)).
[10] في (ز): ((وتقديم)).
[11] في (ص): ((والثَّلاث)).
[12] في (ز): ((بالدَّين)).
[13] في (ز): ((يستأجر)).
[14] قوله: ((فيه)) ليس في (ص).