-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
باب استئجار الرجل الصالح
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
-
باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب الإجارة إلى صلاة العصر
-
باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
بَاب إِثْمِ مَنْ مَنَعَ أجر الأجير
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب كسب البغي والإماء
-
باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما
-
باب استئجار الرجل الصالح
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ بَاب عَسْبِ الْفَحْلِ.
فيه: ابْن عُمَرَ: (نَهَى النبي صلعم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ). [خ¦2284]
اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، فكرهت طائفةٌ أن يستأجر الفحل لينزَّ به مدَّةً معلومةً بأجرٍ معلومٍ، ذُكِرَ(1) ذلك عن أبي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ والبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ، وذهب الكوفيُّون والشَّافعيُّ وأبو ثَوْرٍ إلى أنَّه لا يجوز عسب الفحل، واحتجُّوا بحديث ابنِ عُمَرَ، فقالوا: هو شيءٌ مجهولٌ لا ندري أيُنتفع به أم لا؟ وقد لا يُنزل الفحل. وقال(2) عَطَاءٌ لا يأخذ عليه أجرًا، ولا بأس أن يعطي الأجر إذا لم تجد مَنْ يطرقك. ورخَّص فيه الحَسَنُ وابنُ سِيرِينَ، وأجاز مالكٌ ذلك(3) مدَّةً معلومةً أو ضرباتٍ معلومةً، واحتجَّ الأَبْهَرِيُّ بأنَّها بيع منفعةٍ، وكما جاز للإنسان الانتفاع به جاز أن يبيعه(4) ويعاوض عليه غير الوطء خاصَّةً، وإنَّما الَّذي لا يجوز أخذ العوض عليه ما لا يجوز فعله، ممَّا هو منهيٌّ عنه كبيع الخمر والخنزير، ومهر البغي، وحلوان الكاهن، وشبه ذلك مِنَ الأعيان المحرَّمة، والمنافع الممنوعة، ومعنى نهيه ◙ عن عسب الفحل هو أن يكريه إلى العلوق لأنَّ ذلك مجهولٌ لا يُدرى متى يعلَّق، ولا يجوز إجارة المجهول، كما لا يجوز بيعه، فأمَّا إذا كان إلى أجلٍ معلومٍ أو نزواتٍ معلومةٍ فلا بأس بذلك.
قال(5) صاحبُ «الأفعال»: تقول العرب(6): عسب الرَّجُلُ عسبًا أكرى منه فحلًا ينزُّ به، ويُقَالُ: العسب ماء الفحل، قال أبو عليٍّ: قال أبو ليلى: العَسْبُ ماء الفحل فرسًا كان أو بعيرًا، ولا يتصرَّف منه فعلٌ، يُقَالُ: قطعَ اللهُ عسبَهُ، أي ماءَهُ ونسلَهُ.
[1] في (ز): ((وروي)).
[2] في (ز): ((قال)).
[3] في المطبوع: ((وأجاز ذلك مالك))، وغير واضحة في (ص).
[4] في (ز): ((يهبه)).
[5] في (ز): ((وقال)).
[6] قوله: ((تقول العرب)) ليس في (ص).