شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب رعي الغنم على قراريط

          ░2▒ بَابُ رَعْيِ الغَنَمِ عَلَى قَرَارِيطَ
          فيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ: (قَالَ النَّبيُّ صلعم: مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الغَنَمَ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ قَالَ(1): نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ(2)). [خ¦2262]
          معنى قوله ◙: (مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الغَنَمَ) والله أعلم أنَّ ذلك توطئةً وتقدمةً في تعريفه سياسة العباد، واعتبارًا بأحوال رعاة(3) الغنم، وما يجب على راعيها مِنِ اختيار الكلأ لها، وإيرادها أفضل مواردها، واختيار المسرح والمراح لها، وجبر كسيرها، والرِّفق بضعيفها، ومعرفة أعيانها وحُسن تعهُّدها، فإذا وقف على هذه الأمور كانت مثالًا لرعاية العباد، وهذه حكمةٌ بالغةٌ.
          وأجمع العلماء أنَّه جائزٌ أن يُستأجر الرَّاعي شهورًا معلومةً بأجرةٍ معلومةٍ.
          قال مالكٌ: وليس على الرَّاعي ضمانٌ، وهو مصدَّقٌ فيما هلكَ أو سُرِقَ لأنَّه أمينٌ كالوكيل، إلَّا أن يُفرط أو يتعدَّى.


[1] في (ز): ((فقال)).
[2] قوله: ((لأهل مكَّة)) ليس في (ز).
[3] في (ز): ((رعاية)).