شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الأجير في الغزو

          ░5▒ [(بَابُ الأَجِيرِ فِي الغَزْوِ
          فيهِ(1) يَعْلَى بنُ أُمَيَّةَ(2) غَزَوْتُ مَعَ النَّبيِّ صلعم جَيْشَ العُسْرَةِ، فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي في نَفْسِي، وكَانَ(3) لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ(4)...) الحديثَ. [خ¦2265] [خ¦2266]
          استئجار الأجير للخدمة وكفاية مؤنة العمل في الغزو وغيره سواءٌ.
          قالَ المُهَلَّبُ: وأمَّا القتال فلا يستأجر عليه، لأنَّ على كلِّ مسلمٍ أن يُقاتل حتَّى تكون كلمة الله هي العليا، قال غيره: وإنَّما ذكر هذا الباب، لأنَّ عمل الجهاد كلِّه عمل برٍّ، ومِنْ أهل العلم مَنْ كره أن يؤاجر نفسه في شيءٍ مِنْ أعمال البرِّ، لكنه لمَّا كان الجهاد فرضًا على الكفاية ولم يتعيَّن جاز للرَّجُل أن يؤاجر نفسه في سببٍ منه أو ما(5) يتعلَّق به، وقد تقدَّم في كتاب الجهاد: هل يسهم للأجير أم لا؟ [خ¦3130].]
(6)


[1] في المطبوع: ((وفيه)).
[2] زاد في المطبوع: ((قال)).
[3] في المطبوع: ((فكان)).
[4] زاد في المطبوع: ((فَسَقَطَتْ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبيِّ ◙)).
[5] في المطبوع: ((ممَّا)).
[6] ما بين معقوفتين مطموس في (ص).