-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
باب استئجار الرجل الصالح
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
-
باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب الإجارة إلى صلاة العصر
-
باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
بَاب إِثْمِ مَنْ مَنَعَ أجر الأجير
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب كسب البغي والإماء
-
باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما
-
باب استئجار الرجل الصالح
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ [بَابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَبَيَّنَ لَهُ(1) وَلَمْ يُبَيِّنِ العَمَلَ
لِقَوْلِهِ تَعَالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ(2). قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ} الآيةَ(3)[القصص:27-28].
قالَ المُهَلَّبُ: ليس كما ترجم، لأنَّ العمل عندهم معلومٌ مِنْ سقيٍ وحرثٍ ورعيٍ واحتطابٍ، وما شاكل أعمال البادية ومهنة أهلها، فهذا متعارفٌ وإن لم يبيِّن له أشخاصٌ الأعمال ولا مقاديرها، مثل أن يقول له: إنَّك تحرث كذا مِنَ السَّنة، وترعى كذا مِنَ السَّنة. فهذا إنَّما هو على المعهود مِنْ خدمة البادية، والَّذي عليه المدار في هذا أنَّه قد عرَّفه بالمدَّة وسمَّاها له، وإنَّما الَّذي لا يجوز عند الجميع أن تكون المدَّة مجهولةً والعمل المجهول(4) غير المعهود، لا يجوز حتَّى يُعلم.
وقالَ(5) المُهَلَّبُ: والنِّكاح على أعمال البدن لا يجوز عند أهل المدينة، لأنَّه غررٌ، وما فيه(6) مِنَ النِّكاح على مثل هذا الصَّداق لا نأمر به اليوم، لظهور الغرر في طول المدَّة، وهو خصوصٌ لموسى ◙ عند أكثر العلماء، لأنَّه(7) قال: إحدى ابنتيَّ، ولم يُعيِّنها، وهذا لا يجوز إلَّا بالتَّعيين، وأمَّا مذاهب العلماء في ذلك، فقال مالكٌ: إذا تزوَّجها على أن يؤاجرها نفسه سنةً أو أكثر يُفسخ النَّكاح إن لم يكن دخل بها، وإن كان](8) / دخل بها ثبت النَّكاح بصداق المثل.
وقال أبو حنيفةَ وأبو يُوسُفَ: إن كان حرًّا فلها مهرٌ مثلها، وإن كان عبدًا فلها خدمة سنةٍ. وقال الشَّافعيُّ: النِّكاح جائزٌ على خدمته إذا كان وقتها معلومًا.
وقال بعض أصحاب مالكٍ: إنَّما كره مالكٌ النِّكاح على الخدمة، لأنَّه لم يبلغه أنَّ أحدًا مِنَ السَّلف فعل ذلك، والنِّكاح موضوعٌ على الاتِّباع والاقتداء.
وقوله: {أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ}[القصص:28]أي ذلك واجبٌ لك عليَّ في تزويجي إحدى ابنتيك، فما قضيت مِنْ هذين الأجلين، فليس لك عليَّ مطالبةٌ بأكثر منه والله على ما أوجبه كلُّ واحدٍ منَّا على نفسه شهيدٌ وحفيظٌ.
ورُوِيَ عن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ النَّبيَّ صلعم قالَ: ((سَأَلْتُ جِبْرِيْلَ ◙: أيُّ الأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى صلعم؟ قَالَ: أَتَمَّهُمَا وَأَكْمَلَهُمَا)) يعني عشر سنين.
[1] في المطبوع: ((الأجر)).
[2] قوله: ((وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ)) ليس في المطبوع و(ز).
[3] في المطبوع: ((لِقَوْلِهِ تعالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} إلى قَوْلِهِ: {وَكِيلٌ})).
[4] في المطبوع: ((مجهول)).
[5] في المطبوع: ((قال)).
[6] في المطبوع: ((وقع)).
[7] زاد في المطبوع: ((قد)).
[8] ما بين معقوفتين مطموس في (ص).