شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز

          ░7▒ بَابٌ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا(1) عَلَى أَنْ يُقِيمَ حَائِطًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ جَازَ
          فيهِ ابنُ عَبَّاسٍ عَنْ أُبيٍّ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: فَانْطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ، قَالَ فرَفَعَ يَدَهُ فَاسْتَقَامَ. قَالَ: {لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا}[الكهف:77]). [خ¦2267]
          قالَ المُهَلَّبُ: إنَّما جاز الاستئجار عليه لقول مُوسَى: {لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} الأجر(2) لا يُتَّخذ إلَّا على عملٍ معلومٍ، وإنَّما كان يكون له الأجر لو عامله عليه قبل عمله، وأمَّا بعد أن أقامه بغير(3) إذن صاحبه فلا يجبر صاحبه على غرم شيءٍ(4) وقال ابنُ المُنْذِرِ: في قصَّة مُوسَى والخَضِرِ ♂ جواز الإجارة على البناء.
          وفي قوله: (حَمَلُونَا بِغَيْرِ قَوْلٍ) فيه جواز أخذ(5) الأجرة مِنَ الرُّكبان في البحر.


[1] غير واضحة في (ص).
[2] في (ز): ((والأجر)).
[3] في (ز): ((من غير)).
[4] زاد في (ز): ((عليه)).
[5] قوله: ((أخذ)) ليس في (ص).