-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا
-
باب أمان النساء وجوارهن
-
باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
-
باب إثم من عاهد ثم غدر
-
باب[الصبر على أذى المفاتنين]
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░22▒ باب: إِثْمِ الْغَادِرِ للْبَرِّ وَالْفَاجِرِ
فيه: أَنَسٌ قَالَ النَّبيُّ صلعم: (لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(1) يُنْصَبُ، وَقَالَ الآخَرُ: يُرَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُعْرَفُ بِهِ). [خ¦3186] [خ¦3187]
وفيه: ابْنُ عُمَرَ، قَالَ صلعم: (لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُنْصَبُ بِغَدْرَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [خ¦3188]
وفيه: ابْنُ عَبَّاسٍ، قَال: (قَالَ صلعم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ، يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الْقِتَالُ لأحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ، لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، وَلا يُخْتَلَى خَلاها) الحديث. [خ¦3189]
قال المُهَلَّب: أخبر صلعم أنَّ عقوبة الغادر يوم القيامة أن يُرفَع له لواءٌ ليعرف النَّاس بغدرته، فينظرون منه بعين المعصية، وهذه عقوبةٌ من نوع ما قال الله في عقوبة الكاذبين على الله: {وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَؤُلاء الَّذِينَ كَذَبُواْ على رَبِّهِمْ}[هود:18]وإنَّما قال البخاريُّ: (بَابُ إِثمِ الغَادِرِ لِلبرِّ والفَاجِرِ) لعموم قوله صلعم: (لكلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَومَ القِيَامَةِ) فدخل فيه من غدر من برٍّ أو فاجرٍ، دلَّ أنَّ الغدر حرامٌ لجميع النَّاس برِّهم وفاجرهم؛ لأنَّ الغدر ظلمٌ، وظلم الفاجر حرامٌ كظلم البرِّ التَّقيِّ.
فإن قال قائلٌ: فما وجه موافقة حديث ابن عبَّاسٍ للتَّرجمة؟ قيل: وجه ذلك _والله أعلم_ أنَّ محارم الله عهودٌ إلى عباده، فمن انتهك منها شيئًا لم يف بما عاهد الله عليه، ومن لم يف فهو من الغادرين، وأيضًا فإنَّ النَّبي صلعم لمَّا فتح مكَّة منَّ على أهلها كلِّهم مؤمنهم ومنافقهم، ومعلومٌ أنَّه كان فيهم منافقون، ثمَّ أخبر صلعم أنَّ مكَّة حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة وأنَّه لا يحلُّ قتال أحدٍ فيها، وإذا كان هذا فلا يجوز الغدر ببرٍّ منهم ولا فاجرٍ؛ إذ شمل جميعهم أمان النَّبيِّ صلعم وعفوه عنهم، والله الموفق.
[1] زاد في الصحيح: هنا ((قَالَ أَحَدُهُمَا)).