-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا
-
باب أمان النساء وجوارهن
-
باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
-
باب إثم من عاهد ثم غدر
-
باب[الصبر على أذى المفاتنين]
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ باب إِذَا وَادَعَ الإمَامُ مَلِكَ قَرْيَةِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ لِبَقِيَّتِهِمْ
فيه: أَبُو حُمَيْدٍ: (غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلعم تَبُوكَ، وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صلعم بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ بُرْدًا، وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ). [خ¦3161]
قال المؤلِّف: ذكر ابن إسحاق في السِّير قال: لمَّا انتهى رسول الله صلعم إلى تبوك أتاه يُحَنَة بن رُؤبَة صاحب أيلة فصالح رسول الله صلعم، وأعطى الجزية، وكتب لهم رسول الله صلعم كتابًا فهو عندهم، وكتب ليُحَنَة بن رؤبة: ((╖، هذه أمنةٌ من الله ومحمَّدٍ النَّبيِّ صلعم رسول الله ليُحَنَة بن رؤبة وأهل أيلة، سفنهم وسيَّارتهم في البرِّ والبحر لهم ذمَّة الله وذمَّة محمَّد النَّبيِّ، ومن كان معهم من أهل الشَّام وأهل اليمن وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثًا فإنَّه لا يحول ماله دون نفسه، وإنَّه طيبةٌ لمن أخذه من النَّاس، وإنَّه لا يحلُّ أن يُمنَعوا من ماءٍ يردونه، ولا طريقٍ يردونها من برٍّ أو بحرٍ)).
والعلماء مجمعون على أنَّ الإمام إذا صالح ملك القرية أنَّه يدخل في ذلك الصُّلح بقيَّتهم؛ لأنَّه إنَّما صالح على نفسه ورعيَّته، ومن يلي أمره، وتشتمل عليه بلده وعمله، ألا ترى أنَّ في كتاب النَّبيِّ صلعم تأمين ملك أيلة وأهل بلده.
واختلفوا إذا أمَّن طائفةً منهم هل يدخل في ذلك الإمام العاقد للأمان؟ فذكر الفزاريُّ عن حميدٍ الطَّويل قال: حدَّثني حبيبٌ أبو يحيى(1) _وكان مولاه مع أبي موسى_ قال: حاصر أبو موسى حصنًا بتُستَر _أو بالسُّوس_ فقال صاحبهم(2): أتؤمِّن لي مائةً من أصحابي وأفتح لك الحصن؟ قال: نعم. فجعل يعزلهم ويعدُّهم، فقال أبو موسى: أرجو أن يمكِّن الله به وينسى نفسه بعد مائةٍ. فعد مائةً وعزلهم، ونسي نفسه فأخذه فقال: إنَّك قد أمَّنتني. قال: لا، وأمَّا إذ أمكن الله منك من غير غدرٍ. فضرب عنقه.
وذكر أبو عبيدٍ عن الفزاريِّ، عن حميدٍ الطَويل، عن حبيب أبي يحيى عن خالد بن زيدٍ قال: حاصرنا السُّوس، فلقينا جهدًا، وأمير الجيش أبو موسى، فصالحه دهقان، وذكر الحديث.
وذكر عن النَّخَعِيِّ قال: ارتدَّ الأشعث بن قيس في زمن أبي بكرٍ الصِّدِّيق مع ناسٍ، وتحصَّنوا في قصرٍ، وطلب الأمان بسبعين رجلًا فأعطاهم، فنزل فعدَّ سبعين ولم يدخل نفسه منهم، فقال له أبو بكرٍ: إنَّه لا أمان لك إنا قاتلوك، فأسلم وتزوج أخت أبي بكر الصديق.
وقال أصبغ وسَحنون: يدخل العلج الآخذ للأمان للعدد المصالح عليهم في الأمان وإن لم يعدَّ / نفسه، ولا يحتاج أن يعدَّ نفسه فيهم، ولا يذكرها؛ لأنَّه لم يأخذ الأمان لغيره إلَّا وقد صحَّ الأمان لنفسه، ولم يريا فعل أبي موسى حجَّةً. قال سَحنون: وبأقلَّ من هذا صحَّ الأمان للهُرمُزان من عند عُمَر بن الخطَّاب.
[1] في (ص): ((أبو حبيب يحيى)) والمثبت من المطبوع.
[2] في (ص): ((أصحابهم)) والمثبت من المطبوع.