شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم

          ░19▒ باب: المُصَالَحَةَ على ثَلاَثَةَ أَيَامٍ أَوْ وَقْتٍ مَعْلُومٍ
          فيه: الْبَرَاءُ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَرْسَلَ إلى أَهْلِ مَكَّةَ ليَسْتَأْذِنُهُمْ؛ / لِيَدْخُلَ مَكَّةَ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لا يُقِيمَ فِيهَا إِلَّا ثَلاثَ لَيَالٍ، وَلا يَدْخُلَهَا إِلا بِجُلُبَّانِ(1) السِّلاحِ، وَلا يَدْعُوَا مِنْهُمْ أَحَدًا. فَلَمَّا مَضَتِ الأيَّامُ، أَتَوْا عَلِيًّا، فَقَالُوا: مُرْ صَاحِبَكَ، فَلْيَرْتَحِلْ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عَليٌّ لِرَسُولِ اللهِ صلعم فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ ارْتَحَلَ). [خ¦3184]
          ليس في أمر المهادنة حدٌّ عند أهل العلم لا يجوز غيره، وإنَّما ذلك على حسب الحاجة، والاجتهاد في ذلك إلى الإمام وأهل الرَّأي.
          وقال المُهَلَّب: إنَّما قاضاهم على ثلاثة أيَّامٍ؛ لأنَّها ليست بمقامٍ(2) وهي داخلةٌ في حكم السَّفر، والصَّلاة تقصر فيها.
          وفيه: الوفاء بالشَّرط، والمطالبة بما وقعت عليه العقود، وسيأتي هذا الحديث في كتاب الصُّلح إن شاء الله. [خ¦2700]


[1] في (ص): ((لجُلُبَّانِ)) والمثبت من المطبوع.
[2] صورتها في (ص): ((بعام)) والمثبت من التوضيح.