-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا
-
باب أمان النساء وجوارهن
-
باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
-
باب إثم من عاهد ثم غدر
-
باب[الصبر على أذى المفاتنين]
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░9▒ باب: أَمَانَ النِسَّاءِ وَجِوَارِهنَّ
فيه: أَبُو مُرَّةَ، مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ، عن أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أبي طَالِبٍ، قَالَتْ: (ذَهَبْتُ إلى الرَّسول صلعم عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أبي طَالِبٍ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا في ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ فُلانُ بْنُ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ، وَذَلِكَ ضُحًى). [خ¦3171]
فيه من الفقه: جواز أمان المرأة، وأنَّ من أمَّنته حرم قتله، وقد أجارت زينب بنت رسول الله صلعم أبا العاص بن الرَّبيع، وعلى هذا جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق منهم: مالكٌ والثَّوريُّ وأبو حنيفة والأوزاعيُّ والشَّافعيُّ وأبو ثورٍ وأحمد وإسحاق، وشذَّ عبد الملك بن الماجِشون وسَحنون عن الجماعة فقالوا: أمان المرأة موقوفٌ على جواز الإمام، فإن أجازه جاز، وإن رَدَّه رُدَّ.
واحتجَّ من أجاز ذلك بأمان أمِّ هانئٍ لو كان جائزًا على كلِّ حالٍ دون إذن الإمام ما كان عليٌّ يريد قتل من لا يجوز قتله لأمان من يجوز أمانه، ولقال لها رسول الله صلعم: قد أمَّنت أنت وغيرك، فلا يحلُّ قتله، فلمَّا قال لها صلعم: (قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ). كان ذلك دليلًا على أنَّ أمان المرأة موقوفٌ على إجازة الإمام أو ردِّه.
واحتجَّ الآخرون بأنَّ عليًّا وغيره لا يعلم إلَّا ما علَّمه الرَّسول صلعم، وأن إرادته لقتل ابن هُبَيْرة كان قبل أن يعلم قوله صلعم: ((ذمَّة المسلمين واحدةٌ يسعى بها أدناهم)). ولمَّا / وجدنا هذا الحديث من رواية عليِّ بن أبي طالبٍ، ثبت ما قلناه، وكان من المحال أن يعلم عليٌّ هذا من النَّبيِّ صلعم ويرويه عنه، ثمَّ يريد قتل من أجارته أخته، وعلى هذا القول يكون تأويل قوله: (قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ)، أي: في سنَّتنا وحكمنا إجارة من أجرت أنت ومثلك، والدَّليل على صحَّة هذا التَّأويل قوله صلعم: ((المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمَّتهم أدناهم)). والمرأة من أدناهم، وقد ذكر إسماعيل بن إسحاق من حديث عَمْرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه أن الرَّسول صلعم خطب بها عام الفتح على درجات الكعبة، وقال: ((يد المسلمين واحدةٌ على من سواهم)).