-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا
-
باب أمان النساء وجوارهن
-
باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
-
باب إثم من عاهد ثم غدر
-
باب[الصبر على أذى المفاتنين]
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░16▒ باب كَيْفَ يُنْبَذُ إلى أَهْلِ الْعَهْدِ
وَقَوْل اللهِ: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً}الآية[الأنفال:58]
فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى: أَلاَ لا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَيَوْمُ الْحَجِّ الأكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ، وَإِنَّمَا قِيلَ: الأكْبَرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ الْحَجُّ الأصْغَرُ، فَنَبَذَ أَبُو بَكْرٍ إلى النَّاسِ في ذَلِكَ الْعَامِ، فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الذي حَجَّ فِيها النَّبيُّ صلعم مُشْرِكٌ. [خ¦3177]
أجمع العلماء أنَّ للإمام أن يبدأ من يخاف خيانته وغدره بالحرب بعد أن يعلمه ذلك، وقيل: إنَّ هذه الآية نزلت في قريظة؛ لأنَّهم ظاهروا المشركين على حرب رسول الله صلعم ونقضوا العهد.
وقال الكسائيُّ وغيره في قوله: {عَلَى سَوَاءٍ}[الأنفال:58]السَّواء: العدل، وروى عن ابن عبَّاسٍ قال السَّواء: المثل، وقيل: انبذه إليهم على سواءٍ. أي: أعلمهم أنَّك قد حاربتهم حتَّى يصيروا مثلك في العلم.
قال المُهَلَّب: وإنَّما خشي الرَّسول صلعم من المشركين عند الطَّواف بالبيت خيانتهم ولم يأمن من مكرهم، فأراد تعالى أن يطهِّر البيت من نجاستهم بقوله: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}[التوبة:28]وأراد تنظيف البيت ممَّن كان يطوف عريانًا، وفي هذا دليلٌ أنَّ حجَّة أبي بكرٍ بالنَّاس كانت حجَّة الإسلام؛ لأنَّه وقفه بعرفة ووقف في ذي الحجَّة، والوقوف بعرفة بنصِّ كتاب الله {ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}[البقرة:199]يعني: طواف العرب، وقد اتَّفق أهل السِير أنَّ العرب كانت تفترق فرقتين، فرقةٌ تقف بعرفة، وكانت قريش تقف بالمشعر الحرام، وتقول نحن الحمس، ولا نعظِّم غير الحرم، فإذا كان يوم النَّحر اجتمعت القبائل كلُّها بمنًى، وهو يوم الاجتماع الأكبر.
وقول أبي هريرة: (يَومُ الحَجِّ الأَكبَرِ: يَومُ النَّحرِ؛ مِنْ أَجلِ قَولِ النَّاس: الأَصغَرِ) يريد العمرة أنَّها الحجِّ الأصغر. ومذهب مالكٍ وجماعة من الفقهاء أنَّ يوم الحج الأكبر: يوم النَّحر وقال قومٌ: هو يوم عرفة.
والحجَّة للقول الأوَّل ما نصَّه أبو هريرة، ونادى به في الموسم عن أبي بكر الصِّدِّيق عن النَّبيِّ صلعم أنَّ يوم الحجِّ الأكبر: يوم النَّحر.
وأمَّا جهة النَّظر: يوم النَّحر يعظِّمه أهل الحجِّ وسائر المسلمين بالتَّكبير، وفيه صلاة العيد والنَّحر، ألا ترى قوله صلعم: (أَيُّ يَومٍ هَذَا؟) فجعل له حرمةً على سائر الأيَّام كحرمة الشَّهر على سائر الشُّهور والبلد على سائر البلاد.