-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا
-
باب أمان النساء وجوارهن
-
باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
-
باب إثم من عاهد ثم غدر
-
باب[الصبر على أذى المفاتنين]
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ باب هَلْ يُعْفَى عَنِ الذِّمِّيِّ إِذَا سَحَرَ
وَسُئِلَ ابْن شِهَابٍ أَعلَى مَنْ سَحَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ قَتْلٌ؟ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبيَّ صلعم صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ، فَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ صَنَعَهُ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.
فيه: عَائِشَةُ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم سُحِرَ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ صَنَعَ الْشَيْءِ وَلَمْ يَصْنَعْهُ). [خ¦3175]
قال المؤلِّف: لا يقتل ساحر أهل الكتاب عند مالكٍ؛ لقول ابن شهابٍ، ولكن يعاقب إلَّا أن يَقتُلَ بسحره؛ فيُقتل، أو يحدث حدثًا؛ فيأخذ منه بقدر ذلك، وهو قول أبي حنيفة والشَّافعيِّ. وروى ابن وهبٍ وابن القاسم عن مالكٍ أيضًا أنَّه لا يقتل ساحر أهل العهد إلَّا أن يدخل بسحره ضررًا على مسلمٍ لم يعاهد عليه، فإذا فعلوا ذلك، فقد نقضوا العهد؛ يحلُّ بذلك قتلهم.
و على هذا القول لا حجَّة لابن شهابٍ في أنَّ النَّبيَّ صلعم لم يقتل اليهوديَّ الذي سحره؛ لوجوه، منها أنَّه قد ثبت عن الرَّسول أنَّه كان لا ينتقم لنفسه، ولو عاقبه لكان حاكمًا لنفسه.
قال المُهَلَّب: وأيضًا فإنَّ ذلك السِّحر لم يضرَّه صلعم؛ لأنَّه لم يفقده شيئًا من الوحي، ولا دخلت عليه داخلةٌ في الشَّريعة، وإنَّما اعتراه شيءٌ من التَّخيُّل والتَّوهُّم، ثمَّ لم يتركه الله على ذلك، بل تداركه ثمَّ عصمه وأعلمه بموضع السِّحر، وأمره باستخراجه وحلَّه عنه، فعصمه الله من النَّاس ومن شرِّهم، كما وعده، وكما دفع عنه أيضًا ضرَّ السُّمِّ بعد أن أطلعه الله على المكيدة فيه، بأنَّه أظهرها إليه معجزةً من كلام الذِّراع.
وقد اعترض بعض الملحدين بحديث عائشة، وقالوا: وكيف يجوز السِّحر على النَّبيِّ صلعم، والسِّحر كفرٌ وعملٌ من أعمال الشَّياطين، فكيف يصل ضرُّه إلى النَّبيِّ صلعم مع حياطة الله له وتسديده إيَّاه بملائكته، وصون الوحي من الشَّياطين؟
وهذا اعتراضٌ يدلُّ على جهلٍ وغباوةٍ من قائله وعنادٍ للقرآن؛ لأنَّ الله قال لرسوله: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} إلى قوله: {وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ}[الفلق:1-4]والنَّفَّاثات: السَّواحر ينفثن في العقد كما ينفث الرَّاقي في الرُّقية، فإن كانوا أنكروا ذلك؛ لأنَّ الله لا يجعل للشَّياطين سبيلًا على النَّبيِّ صلعم، فقد قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ}[الحج:52]يريد إذا تلا ألقى الشَّيطان.
وقد رُوي عن النَّبيِّ صلعم أنَّ عفريتًا تفلَّت(1) عليه ليلةً ليقطع عليه الصَّلاة حتَّى همَّ أن يربطه إلى ساريةٍ من سواري المسجد فذكر قول سليمان: / {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي}[ص:35]فردَّه خاسئًا. وليس في جواز ذلك على النَّبيِّ صلعم ما يدلُّ أنَّ ذلك يلزمه أبدًا، أو يدخل معه عليه داخلةٌ في شيءٍ من حاله أو شريعته، وإنَّما ناله من ضرِّ السِّحر ما ينال المريض من ضرِّ الحمَّى والبرسام من غير سحرٍ، من الضَّعف عن الكلام، وسوء التَّخيُّل، ثمَّ زال ذلك عنه، وأفاق منه، وأبطل الله كيد السَّحرة، وقد أجمع المسلمون أنَّه معصومٌ في الرِّسالة فسقط اعتراض الملحدة.
[1] صورتها في (ص) وكذا في المطبوع: ((تغلب)) والمثبت من التوضيح.