-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا
-
باب أمان النساء وجوارهن
-
باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
-
باب إثم من عاهد ثم غدر
-
باب[الصبر على أذى المفاتنين]
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░10▒ باب: ذِمَّةُ المسْلِمِينَ وَجِوَارُهُم وَاحِدةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُم
فيه: عَلِيٌّ قَالَ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ تعالى، وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: فِيهَا الْجِرَاحَاتُ _إلى قولِهِ:_ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. [خ¦3172]
قال المُهَلَّب: معنى قوله: (وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ) أي: من انعقدت عليه ذمَّةٌ من طائفةٍ من المسلمين أنَّ الواجب مراعاتها من جماعتهم إذا كان يجمعهم إمامٌ واحدٌ، فإن اختلفت الأئمَّة والسَّلاطين فالذِّمَّة لكلِّ سلطانٍ لازمةٌ لأهل عمله، وغير لازمةٍ للخارجين عن طاعته؛ لأنَّ النَّبيَّ صلعم إنَّما قال ذلك في وقت إجماعهم في طاعته، ويدلُّ على ذلك حديث أبي بصيرٍ، حين كان شارط النَّبيُّ صلعم أهل مكَّة وقاضاهم على المهادنة بينهم وبين المسلمين، فلمَّا خرج أبو بصيرٍ من طاعة النَّبيِّ صلعم وامتنع، لم تلزم النَّبيَّ صلعم ذمَّته، ولا طولب بردِّ جنايته، ولا لزمه غرم ما انتهكه من المال.
وقال ابن المنذر: في قوله صلعم: (يَسعَى بِهَا أَدنَاهُم) قال: الذِّمَّة: الأمان، يقول: إنَّ كلَّ من أمَّن أحدًا من الحربيِّين جاز أمانه على جميع المسلمين دَنِيًّا كان أو شريفًا، حرًّا كان أو عبدًا، رجلًا أو امرأةً، وليس لهم أن يخفروه. واتَّفق مالكٌ والثَّوريُّ والأوزاعيُّ واللَّيث والشَّافعيُّ وأبو ثورٍ على جواز أمان العبد قاتل أو لم يقاتل، واحتجُّوا بقوله صلعم: (يَسعَى بِذِمَّتِهِم أَدنَاهُم). وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يجوز أمان العبد إلَّا أن يقاتل. وقولهما خلاف مفهوم الحديث.
وأجاز مالكٌ أمان الصَّبيِّ إذا عقل الإسلام، ومنع ذلك أبو حنيفة والشَّافعيُّ وجمهور الفقهاء، واحتجَّ الشَّافعيُّ بأنَّ الصَبيَّ لا يصحُّ عقده؛ فكذلك أمانه، والحجَّة لمالكٍ عموم قوله صلعم: ((يجير على المسلمين أدناهم)) فدخل في ذلك الصَّبيُّ وغيره، وأيضًا فإنَّ أحكام الصَّبيِّ تطوُّعٌ، وهو ممَّن يصحُّ منه التَّطوُّع، ويفرض له سهمه إذا قاتل، وإنَّما الأمان ممَّا اختصَّ به من له حرمة الإسلام، فجعل لأدناهم كما جعل لأعلاهم، وعلى أنَّ الصَبيَّ والعبد أحسن حالًا من المرأة، لأنَّها ليست من جيش من يقاتل.
قال المُهَلَّب: وقوله (فَمَنْ أَخفَرَ مُسلِمًا) يعني: فيمن أجاره (فَعَلَيهِ لَعنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ) هذا اللَّعن وسائر لعن المسلمين إنَّما هو متوجِّه إلى الإغلاظ والتَّرهيب لهم عن المعاصي، والإيعاد لهم من قبل مواقعتها، فإذا وقعوا فيها دُعي لهم بالتَّوبة، يبيِّن هذا حديث النُّعمان وقوله: (لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ) يعني: في هذه الجناية، أي لا كفَّارة لها؛ لأنَّه لم يشرع فيها كفَّارةٌ فهي إلى أمر الله إن شاء عذَّب فيها وإن شاء غفرها على مذهب أهل السُّنَّة في الوعيد.