-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء أن البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا
-
باب شهادة المختبئ
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضا
-
باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء أن البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░29▒ (ص) بابٌ: لَا يُسْأَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ عَنِ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا.
(ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه: لا يُسْألُ... إلى آخره، و(يُسْأَلُ) على صيغة المجهول، وأراد بهذا عدمَ قبول شهادتهم، وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فعند الجمهور: لا تقبل شهادتهم أصلًا ولا شهادةُ بعضهم على بعضٍ، ومنهم مَن أجاز شهادةَ [أهل الكتاب بعضهم على بعض للمسلمين، وهو قول إبراهيم، ومنهم مَن أجاز شهادة] أهل الشرك بعضهم على بعضٍ، وهو قول عُمَر بن عبد العزيز والشعبيِّ ونافعٍ وحمَّادٍ ووكيعٍ، وبه قال أبو حنيفة، ومنهم مَن قال: لا تجوز شهادة أهل ملَّةٍ إلَّا على أهل ملَّتها؛ اليهوديِّ على اليهوديِّ، والنصرانيِّ على النصرانيِّ، وهو قول الزُّهْريِّ والضحَّاك والحكَم وابن أبي ليلى وعطاءٍ وأبي سَلَمَةَ ومالكٍ والشَّافِعِيِّ وأحمد وأبي ثورٍ، وروي عن شُرَيحٍ والنخَعيِّ: تجوز شهادتهم على المسلمين في الوصيَّة والسفر للضرورة، وبه قال الأوزاعيُّ.
(ص) وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ}[المائدة:14].
(ش) أي: قال عامر بن شَرَاحيل (الشَّعْبِيُّ).
قوله: (أَهْلِ الْمِلَلِ) أي: مِلل الكفر، وهو بكسر الميم جمع (مِلَّة)، والملة: الدين؛ كملَّة الإسلام، وملَّة اليهود، وملَّة النصارى.
هذا التعليق رواه ابن أبي شَيْبَةَ عن وكيعٍ: حدَّثنا سفيان عن داود عن الشعبيِّ قال: لا تجوز شهادة ملَّةٍ على ملَّةٍ إلَّا المسلمين، واحتجَّ الشعبيُّ بقوله تعالى: ({فَأَغْرَيْنَا}) أي: ألصقنا، ومنه سُمِّي الغِرَى الذي يُلصَق به، وقال الربيع: يعني به النصارى خاصَّةً؛ لأنَّهم افترقوا نَسْطُوريَّةً ويعقوبيَّةً ومَلْكَائيَّةً، وعن ابن أبي نَجِيحٍ: يعني به اليهود والنصارى، واختُلِف فيه على الشعبيِّ؛ فروى عبد الرزَّاق عن الثَّوْريِّ عن عيسى_وهو الحنَّاط_ عن الشعبيِّ، قال: كان يُجيز شهادةَ النصرانيِّ على اليهوديِّ، واليهوديِّ على النصرانيِّ، وروى ابن أبي شَيْبَةَ مِن طريق أشعث عن الشعبيِّ قال: تجوز شهادةُ أهل الملل للمسلمين بعضهم على بعضٍ.
(ص) وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلعم : «لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: {آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ}» الآيَةَ[البقرة:136].
(ش) هذا التعليق وصله البُخَاريُّ في (تفسير سورة البقرة) مِن طريق أبي سَلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَة، والغرضُ منه هنا النهيُ عن تصديق أهل الكتاب فيما لا يُعرَف صدقُه مِن قِبَل غيرهم، فيدلُّ على ردِّ شهادتهم وعدم قبولها.