عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب تعديل كم يجوز
  
              

          ░6▒ (ص) بابُ تَعْدِيلِ كَمْ يَجُوزُ؟
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان تعديل كم نَفْسٍ يجوز؟ حاصلُه أنَّ العددَ المعيَّنَ هل شرطٌ في التعديل أم لا؟ وفيه خلافٌ فلذلك لم يُصرِّح بالحكم؛ فقال مالكٌ والشَّافِعِيُّ: لا يُقبَل في الجرح والتعديل أقلُّ مِن رجلين، وقال أبو حنيفة: يُقبَل تعديلُ الواحد وجَرحُه، قاله ابن بَطَّالٍ.
          قُلْت: مذهبُ أبي حنيفة وأبي يوسف: يُقبَل في الجرح والتعديل واحدٌ، ومُحَمَّد بن الحسن مع الشَّافِعِيِّ.