-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء أن البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا
-
باب شهادة المختبئ
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضا
-
باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء أن البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░16▒ (ص) بابٌ: إِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلًا كَفَاهُ.
(ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه: إذا زكَّى رجلٌ رجلًا كفاه؛ أي: كفى رجلًا الذي هو المزكَّى _بفتح الكاف_ يعني: لا يحتاج إلى آخرَ معه، وقد ذُكِر في أوائل (الشهادات) : (بابُ تعديلِ كم يجوز) فتوقف في جوابه، وههنا صرَّح بالاكتفاء بالواحد، وفيه خلافٌ؛ فعند مُحَمَّد بن الحسن: يُشتَرط اثنان؛ كما في الشهادة، وهو المرجَّح عند الشَّافِعِيَّة والمالكيَّة، واختاره الطَّحَاويُّ، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: يُكتَفى بواحدٍ، والاثنان أحبُّ، وكذا الخلاف في الرسالة والترجمة.
(ص) وَقَالَ أَبُو جَمِيلَةَ: وَجَدْتُ مَنْبُوذًا، فَلَمَّا رَآنِي عُمَرُ ☺ قَالَ: عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا، كَأَنَّهُ يَتَّهِمُنِي، قَالَ عَرِيفِي: إنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ، قَالَ: كَذَلكَ، اذْهَبْ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ.
(ش) مطابقته للترجمة تُؤخَذ مِن قوله: (قَالَ عَرِيفِي: إنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ، قَالَ: كَذَلكَ اذْهَبْ) فَإِنَّهُ يدلُّ على أنَّ عمر ☺ قَبِل تزكيةَ الواحد واكتفى به.
و(أَبُو جَمِيلَةَ) بفتح الجيم وكسر الميم، واسمه سُنَيْنٌ؛ بِضَمِّ السين المُهْمَلة وبنونين أولاهما مفتوحةٌ مُخَفَّفَةٌ بينهما ياءٌ آخر الحروف، كذا ضبطه عبد الغنيِّ بن سعيدٍ والدَّارَقُطْنيُّ وابن ماكولا، وقال بعضهم: ووهم مَن شدَّد التحتانيَّة كالداوديِّ.
قُلْت: كيف يَنسِب الداوديَّ إلى الوهم ولم يَنفرد هو بالتشديد، فإنَّ البُخَاريَّ ذكر في «تاريخه» كان ابن عُيَيْنة وسليمان بن كثيرٍ يُثقِّلان سُنَيِّنًا، واقتصر عليه ابنُ التين.
وهذا التعليق رواه البُخَاريُّ عن إبراهيم بن موسى: حدَّثنا هشامٌ عن معمرٍ عن الزُّهْريِّ عن سُنَيْنٍ أبي جميلة، وأنَّه أدرك النَّبِيَّ صلعم وخرج / معه عامَ الفتح، وأنَّه التقطَ منبوذًا، فأتى عمرَ ☺ ، فسأل عنه، فأَثنى عليه خيرًا، وأنفق عليه مِن بيت المال، وجعل ولاءه له، وقال الكَرْمَانِيُّ: أبو جميلة سُنَينٌ، وقيل: مَيْسَرة _ضدُّ الميمنة_ ابن يعقوب الطُّهَويُّ؛ بِضَمِّ الطاء وفتح الهاء، وقيل: بسكونها، وقد يَفتحون الطاءَ مع سكون الهاء، ففيه ثلاثُ لغاتٍ، ورُدَّ عليه بأنَّ أبا جميلة الذي ذكره وترجمَه ليس بأبي جميلة المذكور في «البُخَاريِّ» فَإِنَّهُ تابعيٌّ طُهْوِيٌّ كوفيٌّ، وذاك صحابيٌّ عند الأكثرين وإن كان العِجْلِيُّ ذكره من التَّابِعينَ، واسمه سُنَيْن بن فَرْقَدٍ، وقال ابن سعدٍ: هو سُلميٌّ، وقال غيرُه: هو ضَمْريٌّ، وقيل: سَليطيٌّ، وذكره الذهبيُّ في «الصحابة» وقال: أبو جميلة سُنَينٌ السُّلَميُّ، أدرك النَّبِيَّ صلعم ، وحديثه في «التِّرْمِذيِّ» روى عنه الزُّهْريُّ.
قُلْت: تفرَّد الزُّهْريُّ بالرواية عنه.
قوله: (وَجَدْتُ مَنْبُوذًا) بفتح الميم وسكون النون وضمِّ الباء المُوَحَّدة وسكون الواو وفي آخره ذالٌ مُعْجَمةٌ، ومعناه: اللقيط.
قوله: (فَلَمَّا رَآنِي عُمَرُ) أي: فلمَّا رآه عُمَرُ بن الخَطَّاب ☺ ؛ (قَالَ: عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا) كذا وقع في رواية الأصيليِّ وفي رواية أبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ، وسقط في رواية الباقين، وكذا رواه ابن أبي شَيْبَةَ فقال: حدَّثنا ابن عُلَيَّةَ عن الزُّهْريِّ: أنَّهُ سمع سُنَيْنًا أبا جميلة يقول: وجدتُ منبوذًا، فذكره عريفِي لعمرَ ☺ ، فأتيته فقال: هو حرٌّ، وولاؤه لك ورضاعُه علينا، ومعنى تمثيلِ عمرَ بهذا المَثَل (عسى الغُوَير أبؤسًا) : أنَّ عمر اتَّهمه أن يكون ولدَه، أتى به للفرض له في بيت المال، ويحتمل أن يكون ظنَّ أنَّهُ يُريد أن يُفرَض له ويلي أمرَه ويأخذَ ما يُفرَض له ويصنع ما شاء، فقال عمر هذا المثل، فلمَّا قال له عريفُه: إنَّهُ رجلٌ صالحٌ؛ صدَّقه، وقال الميدانيُّ في «مجمع الأمثال» تأليفه: «الغُوَير» تصغير «غار»، و«الأَبْؤُس» جمع «بؤس»، وهو الشدَّة، ويقال: «الأبؤُس» الداهية، وقال الأصمعيُّ: إنَّ أصل هذا المثل: أنَّهُ كان غارٌ فيه ناسٌ فانهار عليهم، أو قال: فأتاهم عدوٌّ فقتلهم فيه، فقيل ذلك لكلِّ مَن دخل في أمرٍ لا يَعرِف عاقبتَه، وفي «علل الخَلَّال» قال الزُّهْريُّ: هذا مثلٌ يضربُه أهلُ المدينة، وقال سفيان: أصلُه أنَّ ناسًا كان بينهم وبين آخرين حَرْبٌ، فقالت لهم عجوزٌ: احذروا واستعدُّوا مِن هؤلاء، فَإِنَّهُم يألونكم شرًّا، فلم يلبثوا أن جاءهم فزعٌ، فقالت العجوز: عسى الغُوَير أبؤسًا؛ تعني: لعلَّه أتاكم الناسُ مِن قِبَل الغُوَير؛ وهو الشِّعب، وقال الكلبيُّ: «غويرٌ» ماءٌ لكلبٍ معروفٌ في ناحية السماوة، وقال ابن الأعرابيِّ: «الغُوَير» طريق يَعبرون فيه، وكانوا يتواصَون بأن يحرسوه؛ لئلَّا يُؤتَوا منه، وروى الحربيُّ عن عَمْرٍو عن أبيه: أنَّ «الغُوَير» نفقٌ في حصن الزبَّاء، ويُقال: هذا مثلٌ لكل شيءٍ يُخَاف أن يؤتى منه شرٌّ، وانتصابُ «أبؤسًا» بعاملٍ مقدَّرٍ؛ تقديره: عسى الغُوَير يصير أَبْؤُسًا، وقال أبو عليٍّ: جعل «عسى» بِمعنى «كان» ونزَّله منزلتَه، يُضرَب للرجل يُقال له: لعلَّ الشرَّ جاء مِن قِبَلك، ويقال: تقديره: عسى أن يأتيَ الغوير بِشرٍّ.
قوله: (كَأَنَّهُ يَتَّهِمُنِي) أي: بأن يكون الولدُ له؛ كما ذكرنا: أن يكون قصدُه الفرضَ له مِن بيت المال.
قوله: (قَالَ عَرِيفِي) (العريف) النقيب، وهو دون الرئيس، قال ابن بَطَّالٍ: وكان عمر ☺ قسَّم الناسَ أقسامًا، وجعل على كلِّ ديوانٍ عريفًا ينظر عليهم، وكان الرجلُ النابذُ مِن ديوان الذي زكَّاه عند عمر ☺ .
قوله: (قَالَ: كَذَلكَ) ؛ أي: قال عمرُ لعريفه: هو صالحٌ مثل ما يقول، وزاد مالكٌ في روايته: قال: نعم؛ يعني: كذلك.
قوله: (اذْهَبْ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ) وفي رواية مالكٍ: اذهبْ فهو حرٌّ، ولك ولاؤه وعلينا نفقتُه؛ يعني: مِن بيت المال، وقال ابن بَطَّالٍ في هذه القضيَّة: إنَّ القاضي إذا سأل في مجلس نظرِه عن أحدٍ فَإِنَّهُ يجتزِئ بقول الواحد؛ كما صنع عمر ☺ ، وأَمَّا إذا كُلِّف المشهود له أن يُعدِّل شهودَه، فلا يُقبَل أقلُّ مِن اثنين.
وفيه: جواز الالتقاط وإن لم يشهد، وأنَّ نفقته إذا لم يُعرَف في بيت المال، وأنَّ ولاءه لملتقِطه.
وفيه: أنَّ اللقيط حرٌّ، وقال قومٌ: إنَّهُ عبدٌ، وممَّن قال: (إنَّهُ حرٌّ) عليُّ بن أبي طالبٍ وعمرُ بن عبد العزيز وإبراهيم والشعبيُّ.