-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء أن البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا
-
باب شهادة المختبئ
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضا
-
باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء أن البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ (ص) باب شَهَادَةِ الْمُخْتَبِئ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم شهادة المُختَبِئ _بالخاء المُعْجَمة؛ أي: المختفي_ عند التحمُّل، تقديره: هل تجوز أم لا؟ ثُمَّ ذكر بقوله:
(ص) وَأَجَازَهُ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ.
(ش) أي: أجاز الاختباء عند تحمُّل الشهادة عَمْرو بن حريث _بِضَمِّ الحاء المُهْمَلة وبالمُثَلَّثة_ ابن عَمْرو بن عثمان بن عبد الله بن عُمَر بن مخزوم، المَخْزُومِيُّ مِن صغار الصحابة، ♥ ، ولأبيه صحبة، وليس له في البُخَاريِّ ذكرٌ إلَّا في هذا الموضع، وهذا التعليق رواه البَيْهَقيُّ مِن حديث سعيد بن منصور: حدَّثنا هشيم: أخبرنا الشَّيْبَانيُّ عن مُحَمَّد بن عبد الله الثَّقَفيِّ: أنَّ عَمْرو بن حُرَيث كان يُجيزُ شهادته _يعني: المختَبِئ_ ويقول: كذا يُفعَل بالخائن والفاجر.
(ص) قَالَ: وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِالْكَاذِبِ الْفَاجِرِ.
(ش) أي: قال عَمْرو بن حُرَيث: كذلك _أي: بالاختباء عند تحمُّل الشهادة_ يُفعَلُ بسبب الكاذبِ الفاجر، وأراد بهِ المديون الذي لا يعترف بالدَّين ظاهرًا، ثُمَّ يختلي به الدائن في موضعٍ، وقد كان أخفى فيه مَن يُسمَع إقرارُه بالدَّين، فإذا شهد بذلك بعد ذلك يُسمَع عند عمرٍو، وبه قال الشَّافِعِيُّ في الجديد وابن أبي ليلى ومالكٌ وأحمد وإسحاق، ورُوِيَ عن شُرَيحٍ والشَّعبيِّ والنَّخَعيِّ أنَّهم كانوا لا يجيزون شهادة المختبئ، وقالوا: إنَّهُ ليس بعدلٍ حين اختفى ممَّن يشهد عليه، وهو قول أبي حنيفة والشَّافِعِيِّ في القديم.
(ص) وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَقَتَادَةُ: السَّمْعُ شَهَادَةٌ.
(ش) يعني: إذا سمِعَ مِن أحدٍ شيئًا ولم يُشهِدهُ عليه؛ تُسمَع شهادتُه عند عامرٍ الشعبيِّ ومُحَمَّد بن سِيرِين وعطاء بن أبي رَبَاح وقتادة بن دِعامة.
وتعليق الشعبيِّ رواه ابن أبي شَيْبَةَ عن هشيم عن مُطَرِّف عنه به، ورُوِيَ عَنِ الشعبيِّ أنَّهُ قال: تجوز شهادة السمع إذا قال: «سمعته يقول» وإن لم يُشْهِدهُ، وكذا رُويَ عن عَبيدة وإبراهيم قالا: شهادة السمع جائزة، قال الطَّحَاويُّ في «مختصره»: يجوز للرجل أن يشهد بما سَمِعَ، إذا كان مُعايِنًا لمن سمعه منه وإن لم يُشْهده على ذلك.
فَإِنْ قُلْتَ: قد مرَّ أنَّ الشعبيَّ لا يُجيز شهادة المختبئ، وقوله: (السمع شهادة) يعارضه؟
قُلْت: لاحتمال أنَّ في شهادة المختبئ مخادعةً، ولا يلزم مِن ذلك رَدُّ شهادة السمع مِن غير قصدٍ، وعن مالكٍ نظيرُه؛ وهو أنَّهُ قال: الحرص على تحمُّل الشهادة قادحٌ، فإذا اختفى ليشهد فهو حِرْصٌ.
(ص) وَقَالَ الْحَسَنُ: يَقُولُ: لَمْ يُشْهِدُونِي عَلَى شَيْءٍ، وَإِنِّي سَمِعْتُ كَذَا وَكَذَا.
(ش) تعليقُ الحسن البِصْريِّ رواه ابن أبي شَيْبَةَ عَن حاتم بن وردان عن يُونُس عَنِ الحسن قال: لو أنَّ رجلًا سمع مِن قومٍ شيئًا فَإِنَّهُ يأتي القاضي فيقول: لم يشهدوني، ولكنِّي سمعتُ كذا وكذا.