-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء أن البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا
-
باب شهادة المختبئ
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضا
-
باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء أن البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ (ص) بابٌ إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهُودٌ بِشَيْءٍ، فَقَالَ آخَرُونَ: مَا عَلِمْنَا ذَلِكَ؛ يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ.
(ش) أي: هذا بابٌ يُذْكَرُ فيه إذا شهد شاهد بقضيَّة أو شهد شهودٌ بها، فقال جماعةٌ آخرون: ما علمنا بذلك، أراد به أنَّهم نفَوا ما أثبت الشهود الأوَّلون.
قوله: (يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ) جواب (إذا) وأراد به أنَّ الإثبات أولى مِنَ النفي؛ لأنَّ المثبت أولى وأقدم مِنَ النافي، قال بعضهم: وهو وِفاقٌ مِن أهل العلم.
قُلْت: فيه خلافٌ، فقال الكَرخيُّ: المثبِت أَولى مِن النافي؛ لأنَّ المثبِت معتمدٌ على الحقيقة في خبره، فيكون أقرب إلى الصدق مِنَ النافي الذي يبني الأمر على الظاهر، ولهذا قيل: الشهادة على الإثبات دون النفي، ولأنَّ المثبِت يُثْبِت أمرًا زائدًا لم يكن فيفيد التأسيس، والنافي مبقٍ للأمر الأَوَّل، فيفيد التأكيد، والتأسيسُ أولى، وقال عيسى بن أَبَان: يتعارض المثبِت والنافي فلا يترجَّح أحدهما على الآخر إلَّا بدليلٍ مرجِّح، فلأجل هذا الاختلاف ذَكَرَ أصحابنا في ذلك أصلًا كلِّيًّا جامعًا يرجع إليه في ترجيح أحدهما، وهو أنَّ النفي لا يخلو إمَّا أن يكون مِن جنس ما يُعرف بدليله، بأن يكون مبناه على دليلٍ أو مِن جنس ما لا يُعرف بدليله، بأن يكون مبناه على الاستصحاب دون الدليل، أو احتمل الوجهان؛ فالأَوَّل مثل الإثبات فيقع التعارض بينهما لتساويهما في القوَّة، فيُطَلب الترجيح، ويعمل بالراجح، والثاني: ليس فيه تعارضٌ، فالأخذ بالمثبِت أولى، والثالث يُنْظَر في النفي، فإن تبيَّن أنَّهُ مِمَّا يُعرَف بالدليل يكون كالإثبات فيتعارضان، فيُطلَب الترجيح، وإن تبيَّن أنَّهُ بناء على الاستصحاب فالإثبات أولى، ولهذه الأقسام صورٌ موضعها في الأصول تركناها خوفًا مِنَ التطويل.
(ص) قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: هَذَا كَمَا أَخْبَرَ بِلَالٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صلعم صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ، وَقَالَ الْفَضْلُ: لَمْ يُصَلِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلَالٍ ☺ .
(ش) هذا مِن جملة الصور التي ذكرنا أنَّها ثلاثةُ أقسامٍ، وهو مِنَ القسم الذي لا يُعرَف النفيُ فيه إلَّا بظاهر الحال، فلا يُعارِض الإثباتَ، فلهذا أخذوا بشهادة بلالٍ: أنَّهُ صلَّى في جوف الكعبة عامَ الفتحِ، ورجَّحوا روايتَه على رواية الفضل بن عَبَّاسٍ: أنَّهُ لم يصلِّ، وإطلاقُ الشهادة على إخبارِ بلالٍ تَجَوُّزٌ.
فَإِنْ قُلْتَ: الترجمة في قول الآخرين ما علمنا ذلك، والذي ذكره عن الحُمَيْديِّ صورةُ المنافيَين، فلا مطابقةَ؟
قُلْت: معنى قول الفضل: (لم يصلِّ) ما علم أنَّهُ صلَّى، ولعلَّه كان مُشتغلًا بالدعاء ونحوه فلم يره صلَّى، فنفاه عملًا بظنِّه، وقد مضى هذا الذي علَّقه عن الحُمَيْديِّ _وهو عبد الله بن الزُّبَير بن عيسى بن عبد الله بن الزُّبَير بن عُبيد الله بن حُمَيدٍ_ بأتمَّ منه في (كتاب الزكاة) في (باب العشر) فَإِنَّهُ أخرجه هناك عن سعيد بن أبي مريمَ عن عبد الله بن وَهْبٍ.... الحديث، وقد مرَّ الكلام فيه هناك.
(ص) كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَشَهِدَ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِئَةٍ؛ يُقْضَى بِالزِّيَادِةَ.
(ش) أي: كالحكم المذكور يُحكَم (إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ) بأنْ شهدا أنَّ لزيدٍ على عَمْرٍو مثلًا ألفَ درهمٍ، (وَشَهِدَ) شاهدان (آخَرَانِ) أنَّ له عليه ألفًا وخمس مئةِ درهمٍ؛ (يُقْضَى) أي: يُحكَم (بِالزِّيَادِةَ) أيضًا، وهي خمس مئةٍ؛ يعني: يُحكَم بألفٍ وخمسِ مئةٍ؛ لأنَّ عدم علم الغير لا يعارض علمَ مَن عَلِمَه، وفي بعض النُّسَخ: <يُعطَى بالزيادة> فالباء في (بالزيادة) على هذا زائدةٌ.
وقيَّد بقوله: (وشهد آخران) لأنَّه لو شهدَ واحدٌ بالزيادة لا يلزم الزيادةُ إلَّا بشاهدٍ آخرَ، وفي تمثيل هذه المسألة بما قبله بقوله: (كَذَلِكَ) نظرٌ؛ لأنَّ ما قبله مشتملٌ على صورتين؛ إحداهما صورة ما علمنا، والثانية صورة المنافيَين، ولا تُطابق هذه المسألةُ الصورتين المذكورتين ولا واحدةً منهما.
فَإِنْ قُلْتَ: شهادةُ الآخرين بألفٍ / وخمسِ مئةٍ تنافي شهادةَ الشاهدين بألفٍ ظاهرًا.
قُلْت: لا نُسلِّم ذلك، بل كلُّهم متَّفقون في الألف، وإِنَّما انفرَدَ الآخَرانِ بالخمس مئة الزائدة، فثبتت الزيادة؛ لوجود نصابِ الشهادة، حَتَّى لو كان الذي يشهدُ بالزيادة واحدًا؛ لا يلزم الزيادة إلَّا بشاهدٍ آخرَ، كما ذكرنا.