-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء أن البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا
-
باب شهادة المختبئ
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضا
-
باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء أن البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░10▒ (ص) بابُ مَا قِيلَ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان ما قيل في شهادة الزُّور مِنَ التغليظ والوعيد، و(الزُّور) وصف الشيء بخلاف صفته، فهو تمويهُ الباطل بما يوهم أنَّهُ حقٌّ، والمراد به هنا الكذب.
(ص) لِقَوْلِ اللهِ ╡ : {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ}[الفرقان:72].
(ش) ذِكْرُهُ هذه القطعةَ مِنَ الآية في معرِض التعليل / لِمَا قيل في شهادة الزور مِنَ الوعيد والتهديد لا وجه له؛ لأنَّ الآية سِيْقَت في مدح الذين لا يشهدون الزور، وقبلها أيضًا في مدح التائبين العاملين الأعمالَ الصالحة، وتمام الآية أيضًا مدحٌ في الذين إذا سمعوا اللغو مرُّوا كرامًا، وبعدها أيضًا مِنَ الآيات كذلك، وقال بعضهم: أشار إلى أنَّ الآية سِيْقَت في ذمِّ متعاطي شهادة الزور، وهو اختيارٌ لأحدِ ما قيل في تفسيرها [انتهى.
قُلْت: ما سيقت الآية، إلَّا في مدحِ تاركي شهادة الزُّور، كما قلنا، وقوله: (وهو اختيار لأحد ما قيل في تفسيرها) ] لم يقل به أحدٌ مِنَ المفسرين، وإِنَّما اختلفوا في تفسير الزُّور؛ فقال أكثرهم: الزور: الشِّرك، وقيل: شهادة الزور، قاله ابن طلحة، وقيل: المشركين، وقيل: الصنم، وقيل: مجالس الخناء، وقيل: مجلس كان يُشتَم فيه صلعم ، وقيل: العهود على المعاصي.
(ص) وَكِتْمَانِ الشَّهَادَةِ.
(ش) (وَكِتْمَانِ) بالجرِّ عطفٌ على قوله: (في شهادة الزور) أي: وما قيل في كتمانِ الشهادة بالحقِّ مِنَ الوعيد والتهديد.
(ص) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}[البقرة:283].
(ش) هذا التعليل في محلِّه؛ أي: ولا تُخفُوا الشهادة إذا دُعِيتم إلى إقامتها، ومِن كتمانها تركُ التحمُّل عند الحاجة إليه.
قوله: {فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} أي: فاجرٌ قلبُهُ، وخصَّه بالقلب؛ لأنَّ الكتمان يتعلَّق به؛ لأنَّه يضمره فيه فَأُسنِدِ إليه: {وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} أي: يجازي على أداء الشهادة وكتمانها.
(ص) {تَلْوُوا} أَلْسِنَتَكُمْ بِالشَّهَادَةِ.
(ش) أشار بقوله: {تَلْوُوا} إلى ما في قوله تعالى: {وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا}[النساء:135] أي: وإن تَلوُوا ألسنتَكم بالشهادة، وروى الطَّبَريُّ عنِ العَوفيِّ في هذه الآية، قال: وتلوي لسانك بغير الحقِّ _وهي اللَّجلجة_ فلا تُقِيم الشهادة على وجهها، و{تَلْوُوا} مِنَ اللَّيِّ، وأصله (اللَّوْي)، قال الجَوْهَريُّ: لَوَى الرجل رأسَه، وألوى برأسِه: أمَال وأعرض، وقوله تعالى: {وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ} بواوين، قال ابن عَبَّاسٍ: هو القاضي يكون لَيُّه وإعراضه لأحدِ الخصمين على الآخر، وقد قُرِئَ بواوٍ واحدة مضمومة اللام، مِن وَلَيْتُ، وقال مجاهدٌ: أي: إن تَلُوا الشَّهَادَةَ فَتُقِيمُوهَا، أو تُعْرِضوا عنها فتتركوها؛ فإنَّ الله يجازيكم عليه، قال الكَرْمَانِيُّ: ولو فَصَل البُخَاريُّ بين لفظ: {تلووا} ولفظ «ألسنتكم» بمثل (أي) أو (يعني) ليتميَّز القرآن عَن كلامه؛ لكان أَولى.
قُلْت: بل كان التمييز بين القرآن وكلامه واجبًا؛ لأنَّ مَن لا يحفظ القرآن أو لا يحسن القراءة يظنُّ أنَّ قوله: (أَلْسِنَتَكُمْ) مِنَ القرآن، وكان الذي ينبغي أن يقول، وقوله تعالى: {وَإِن تَلْوُوا} يعني: ألسنتكم، وإتيانُ كلمة مفردة مِنَ القرآن في معرِض الاحتجاج لا يفيد، ولا هو بطائلٍ أيضًا.