-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء أن البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا
-
باب شهادة المختبئ
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضا
-
باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء أن البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ (ص) باب شَهَادَةِ الإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ حكم شهادة الإماء، وهو جمع (أمة)، و(العبيد) جمع (عبد)، وحكمه أنَّ شهادتهم لا تُقبَل مطلقًا عند الجمهور، وعند أحمد وإسحاق وأبي ثور: تقبل، وقيل: تقبل في الشيء اليسير، وهو قول الشعبيِّ وشريحٍ والنخعيِّ والحسن.
(ص) وَقَالَ أَنَسٌ: شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلًا.
(ش) هذا التعليق وصله ابن أبي شَيْبَةَ عَن حفص بن غياث عَنِ المختار بن فلفل قال: سألت أنسًا عَن شهادة العبيد؟ فقال: جائزة، وفي «الإشراف»: وما علمتُ أحدًا ردَّ شهادة العبد.
(ص) وَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى.
(ش) أي: أجاز حُكمَ شهادة العبد.
(شُرَيْحٌ) هو القاضي، و(زُرَارَةُ) بِضَمِّ الزاي وتخفيف الراء (بْنُ أَوْفَى) بوزن (أفعل) التفضيل، أو (أفعل) مِنَ الماضي الثُّلاثيِّ المزيد فيه، العامريُّ قاضي البصرة.
وتعليق شريحٍ أخرجه ابن أبي شَيْبَةَ عَن ابن أبي زائدة عَن أشعث عن عامر: أنَّ شريحًا أجاز شهادة العبد.
وأَمَّا التعليق عَن زرارة فذكره ابن حزمٍ محتجًّا به، ولا يحتجَّ إلَّا بصحيحٍ.
(ص) وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ إِلَّا الْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ.
(ش) أي: قال مُحَمَّد (ابْنُ سِيرِينَ) شهادة العبد جائزةٌ، ووصله عبد الله بن أحْمَد بن حَنْبَل: حدَّثنا أبي: حدَّثنا عبد الرَّحْمَن بن مهديٍّ: حدَّثنا حمَّاد بن زيد عن يحيى بن عتيق عنه بلفظ: إنَّهُ كان لا يرى بشهادة المملوك بأسًا إذا كان عدلًا.
(ص) وَأَجَازَهُ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ.
(ش) أي: [أجاز حُكمَ شهادة العبد الحسن البَصْريُّ وإبراهيم النَّخَعِيُّ في الشيء التافه؛] أي: الحقير، وهو بالتاء المُثَنَّاة مِن فوق وبالفاء المكسورة والهاء، وتعليق الحسن وصله ابن أبي شَيْبَةَ، عَن معاذ بن معاذ عن أشعث الحمرانيِّ عنه مِن غير ذكر التَّافه، وتعليق إبراهيم أخرجه أيضًا عَن وكيعٍ عن سفيان عن منصورٍ عن إبراهيم بلفظ: كانوا يجيزونها في الشيء الطفيف.
(ص) وَقَالَ شُرَيْحٌ: كُلُّكُمْ بَنُو عَبِيدٍ وَإِمَاءٍ.
(ش) كذا هو في رواية الأكثرين، وفي رواية ابن السَّكَن: (كُلُّكم عبيدٌ وإماء) ووصله ابن أبي شَيْبَةَ مِن طريق عمَّار الذهبيِّ: سمعتُ شريحًا شهد عنده عبد فأجاز شهادته، فقيل: إنَّهُ عبد، فقال: كلُّنا عبيد، وأمُّنا حواء ♀.
وللعلماء في شهادة العبد ثلاثة أقوال؛ أحدها: جوازها كالحرِّ، وروي عن عليٍّ ☺ كقول أنسٍ وشريح، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور، وثانيها: جوازها في الشيء التَّافه، رُوِيَ عنِ الشعبيِّ كقول الحسن والنخعيِّ، وثالثها: لا يجوز في شيءٍ أصلا، رُوِيَ عن عمر وابن عَبَّاس، وهو قول عطاء ومكحول، وإليه ذهب الثَّوْريُّ والأوزاعيُّ ومالكٌ وأبو حنيفة والشَّافِعِيُّ.
فَإِنْ قُلْتَ: كلُّ مَن جاز قبول خبره جاز قبول شهادته كالحر.
قُلْت: لا نسلِّم، فإنَّ الخبر قد سُومِحَ فيه ما لم يسامح في الشهادة؛ لأنَّ الخبر يُقبَل مِنَ الأَمَة منفردةً والعبد منفردًا، ولا تقبل شهادتهما منفردين، والعبد ناقص عَن رُتبة الحرِّ في أحكام، فكذلك في الشهادة، ومذهب ابن حزمٍ الجواز، فإنَّ شهادة العبد والأمة مقبولةٌ في كلِّ شيءٍ لسيِّده أو لغيره؛ كشهادة الحرِّ والحرَّة، ولا فرق.