-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء أن البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا
-
باب شهادة المختبئ
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضا
-
باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء أن البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ (ص) بابُ الشُّهَدَاءِ الْعُدُولِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان الشهداءِ العدولِ؛ يعني: مَن هم؟ و(الشُّهَدَاءِ) جمع (شهيد) بمعنى (الشاهد)، و(الْعُدُولِ) جمع (عَدْلٍ) والعدل مَن ظهر منه الخيرُ، وقال إبراهيم: «العدل» الذي لم يظهر فيه رِيبةٌ، قال ابن بَطَّالٍ: وهو مذهب أحمد وإسحاق، وروى ابن أبي شَيْبَةَ عن جريرٍ عن منصورٍ عن إبراهيم قال: العدل في المسلمين ما لم يُطعَن في بطنٍ ولا فرجٍ، وقال الشعبيُّ: يجوز شهادةُ المسلم ما لم يُصِبْ حدًّا أو يُعْلَم عنه جريمةٌ في دينه، وكان الحسن يُجيز شهادةَ مَن صلَّى إلَّا أن يأتي الخصمُ بما يجرحُه، وعن حبيبٍ: قال: سأل عمر ☺ رجلًا عن رجلٍ، فقال: لا نعلم إلَّا خيرًا، قال: حسبُك، وقال شُرَيحٌ: ادَّعِ وأَكثِر وأَطنِب وائْتِ على ذلك بشهودٍ عُدُولٍ، فإنَّا قد أُمِرْنا بالعدل، وأنتَ فسَلْ عنه، فإن قالوا: اللهُ يعلمُ، يَفرقوا أن يقولوا: هو مُريبٌ، ولا تجوزُ شهادةُ مُريبٍ، وإن قالوا: علِمناه عدلًا مسلمًا؛ فهو إن شاء الله كذلك، وتجوز شهادتُه، وقال أبو عُبَيدٍ في كتاب «القضاء»: مَن ضيَّع شيئًا مِمَّا أمره الله ╡ به، أو رَكِبَ شيئًا مِمَّا نهى الله تعالى عنه؛ فليس بِعدلٍ، وعن أبي يوسف ومُحَمَّدٍ والشَّافِعِيِّ: مَن كانت طاعتُه أكثرَ مِن معاصيه وكان الأغلب عليه الخير _وزاد الشَّافِعِيُّ: والمروءة_ ولم يأت كبيرةً يجب الحدُّ بها أو ما يُشبِه الحدَّ؛ قُبِلَت شهادتُه؛ لأنَّ أحدًا لا يَسلَم مِن ذنبٍ، ومَن أقام على معصيةٍ، أو كان كثيرَ الكذبِ غيرَ مُستَتِرٍ به؛ لم تجز شهادتُه، قال الطَّحَاويُّ: لا يخلو ذكرُ المروءة أن يكون مِمَّا يحلُّ أو يَحرُم، فإن كان مِمَّا يحلُّ فلا معنى لذكرها، وإن كان مِمَّا يَحرُم فهي مِنَ المعاصي، وقال الداوديُّ: العَدْل: أن يكون مستقيمَ الأمر، مُؤدِّيًا لفروضه، غيرَ مخالفٍ لأمرِ العدول في سيرته وخلائقه، وغيرَ كثيرِ الخَوْض في الباطل، ولا يُتَّهَم في حديثه، ولم يُطَّلَع مِنه على كبيرةٍ أصرَّ عليها، ويُختَبَر ذلك في معاملتِه وصحبتِه في السفر، قال: وزعم أهلُ العراقِ أنَّ العدالةَ المطلوبةَ في إظهارِ الإسلام مع سلامتِه مِن فسقٍ ظاهرٍ أو طعنِ خصمٍ فيه / فيُتَوقَّف في شهادته حَتَّى تثبت له العدالةُ، وفي «الرسالة» عن الشَّافِعِيِّ: صفةُ العدل هو العاملُ بطاعة الله، فمَن رُئِيَ عاملًا بها فهو عدلٌ، ومَن عَملَ بخلافها كان خلافَ العدل، وقال أبو ثورٍ: مَن كان أكثرُ أمره الخيرَ، وليس بصاحبِ جريمةٍ في دينٍ، ولا مُصرٍّ على ذنبٍ وإنْ صَغُرَ؛ قُبِلَ وكان مستورًا، وكلُّ مَن كان مُقيمًا على ذنبٍ وإن صَغُر؛ لم تُقبَل شهادتُه.
(ص) وَقَوْلِ الله تَعَالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ}[الطلاق:2] وَ: {مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}[البقرة:28].
(ش) (وَقَوْلِ اللهِ) بالجرِّ عطفًا على قوله: (الشهداء العدول).
قوله: (وَ: {مِمَّن تَرْضَوْنَ}) الواو فيه عاطفةٌ، لا مِنَ القرآن، واحتجَّ بقوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} على أنَّ العدالةَ في الشهود شرطٌ، وبقوله: {مِمَّن تَرْضَوْنَ} على أنَّ الشهود إذا لم يُرضَ بهم لمانعٍ عن الشهادة لا تُقبَل شهادتُهم.