-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء أن البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا
-
باب شهادة المختبئ
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضا
-
باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء أن البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ (ص) باب شَهَادَةِ النِّسَاءِ.
(ش) أي: هذا باب في بيان جواز شهادة النساء.
(ص) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}[البقرة:282].
(ش) ذكر هذه القطعة مِنَ الآية؛ لأنَّها تدلُّ على جواز شهادة النساء مَعَ الرجال، وقال ابن بَطَّالٍ: أجمع أكثر العلماء على أنَّ شهادتهنَّ لا تجوز في الحدود والقصاص، وهو قول ابن المُسَيَِّبِ والنخعيِّ والشعبيِّ والحسن والزُّهْريِّ وربيعة ومالكٍ والليث والكوفيِّين والشَّافِعِيِّ وأحمد وأبي ثورٍ.
واختلفوا في النكاح والطلاق والعتق والنسب والولاء؛ فذهب ربيعة ومالكٌ والشَّافِعِيُّ وأبو ثور إلى: أنَّهُ لا تجوز في شيءٍ مِن ذلك كلِّه مع الرجال، وأجاز شهادتهنَّ في ذلك كله مع الرجال الكوفيُّون، واتَّفقوا أنَّهُ تجوز شهادتهنَّ منفردات في الحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساء، وما لا يطَّلع عليه الرجال مِن عوراتهنَّ للضرورة، واختلفوا في الرضاع؛ فمنهم مَن أجاز شهادتهنَّ منفردات، ومنهم مَن أجازها مع الرجال، وقال أصحابنا: يثبت الرضاع بما يثبت به المال، وهو شهادة رجلين أو رجلٌ وامرأتين، ولا تقبل شهادة النساء المنفردات، وعند الشَّافِعِيِّ: يثبت بشهادة أربع نسوةٍ، وعند مالك بامرأتين، وعند أحمد: بمرضعة فقط، وفي «الكافي»: أنَّهُ لا فرق بين أن يشهد قبل النكاح أو بعده انتهى.
واختلفوا في عدد مَن يجب قبول شهادته مِنَ النساء على ما لا يطَّلع عليه الرجال؛ فقالت طائفة: لا يقبل أقلُّ مِن أربعٍ، وهذا قول أهل البيت والنخعيِّ وعطاء بن أبي رَبَاح وهو رأي الشَّافِعِيِّ وأبي ثور، وقالت طائفةٌ: تجوز شهادة امرأتين على ما لا يطَّلع عليه الرجال، وبه قال مالكٌ وابن شُبْرُمَة وابن أبي ليلى، وعَن مالكٍ: إذا كانت مع القابلة امرأة أخرى فشهادتها جائزةٌ، ورُوِيَ عَنِ الشعبيِّ أنَّهُ أجاز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطَّلع عليه الرجال، وعَن مالكٍ: أرى أن تجوز شهادة المرأتين في الدَّين مع يمين صاحبه، وعن الشَّافِعِيِّ: يُستَحْلَف المدَّعى عليه ولا يُحَلَّف المدَّعي مع شهادة المرأتين، وقالت طائفة: لا تجوز شهادة النساء إلَّا في موضعين؛ في المال وحيث لا يرى الرجالُ مِن عورات النساء.