عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
  
              

          ░21▒ (ص) بابٌ: إِذَا ادَّعَى أَوْ قَذَفَ؛ فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ وَيَنْطَلِقَ لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ.
          (ش) أي: هذا باب يُذكَرُ فيه إذا ادَّعى رجلٌ بشيءٍ على آخر.
          قوله: (أَوْ قَذَفَ) أي: أو قذف رجلٌ رجلًا، أو قذف امرأته بأن رماها بالزنى.
          قوله: (فَلَهُ) أي: فلهذا المدَّعي أو لهذا القاذف، والضمير هنا مثل الضمير في قوله: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}[المائدة:8] فإن هو يرجع إلى العدل الذي يدلُّ عليه {اعدلوا}، وكذلك قوله: (ادَّعَى) يدل على المدَّعِي، وقوله: (أَوْ قَذَفَ) يدل على القاذف.
          قوله: (وَيَنْطَلِقَ) بالنصب عطفًا على قوله: (أَنْ يَلْتَمِسَ) وفيه: إشارةٌ إلى أنَّ له حقَّ المُهلة في التماس البيِّنة، وقال الكَرْمَانِيُّ: يحتمل أن يكون مِن باب اللَّفِّ والنشر، وخصَّص هذا بالقسم الثاني _أي: القذف_ موافقةً للفظ الحديث.
          قُلْت: هو قوله: (فقال: يا رسول الله؛ إذا رأى أحدُنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البيِّنة؟).
          ثُمَّ قال الكَرْمَانِيُّ: فَإِنْ قُلْتَ: ليس في الحديث إلَّا هذا، فمِن أين عُلِمَ حكمُ الادِّعاء؟ قُلْت: بالقياس عليه.