نجاح القاري لصحيح البخاري

باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن

          ░21▒ (بابُ / طَرْحِ جِيَفِ الْمُشْرِكِينَ فِي الْبِئْرِ) والجِيَف: بكسر الجيم وفتح المثناة التحتية، جمع: جِيفة (وَلاَ يُؤْخَذُ لَهُمْ ثَمَنٌ) أي: لا يجوز أخذ الفداء فيها من المشركين، إذ كان أصحاب قليب بدر رؤساء مشركي مكَّة، ولو مُكِّن أهلُهم من إخراجهم من البئر، ودفنهم لبذلوا في ذلك كثيراً من المال، وإنما لا يجوز أخذ الثَّمن فيها؛ لأنَّها ميتةٌ لا يجوز تملكها، ولا أخذ عوضٍ عنها، وقد حرَّم الشارع ثمنها وثمن الأصنام في حديث جابر ☺.
          وفي التِّرمذي من حديث ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس ☻ : إنَّ المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجلٍ من المشركين، فأبى ╕ أن يبيعهم إيَّاه. وقال أحمد: لا يحتجُّ بحديث ابن أبي ليلى، وقال البخاريُّ: هو صدوقٌ، ولكن لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه.
          وذكر ابن إسحاق في «المغازي»: أنَّ المشركين سألوا النَّبي صلعم أن يبيعهم جَسَدَ نوفل بن عبد الله بن المغيرة، وكان اقتحم الخندق فقال النَّبي صلعم : ((لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده)).
          وقال ابن هشام: بلغنا عن الزهريِّ أنَّهم بذلوا فيه عشرة آلاف.