-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
حديث: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء
-
حديث: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا
-
باب أمان النساء وجوارهن
-
باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
-
باب إثم من عاهد ثم غدر
-
باب
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب الموادعة من غير وقت
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ (باب) جواز (الْمُوَادَعَةِ) وهي المسالمة على ترك الحرب والأذى، وحقيقة / الموادعة: المتاركة؛ أي: يدع كلَّ واحدٍ من الفريقين ما هو فيه (وَالْمُصَالَحَةِ) في محلِّ عطف التفسير (مَعَ الْمُشْرِكِينَ بِالْمَالِ وَغَيْرِهِ) أي: وغير المال كالأسارى (وَإِثْمِ مَنْ لَمْ يَفِ بِالْعَهْدِ) ويروى: <من لم يوف>.
(وَقَوْلِهِ تعالى) بالجرِّ عطفٌ على قوله: <الموادعة> ({وَإِنْ جَنَحُوا} [الأنفال:61]) يقال: جنح له وإليه، إذا مال ({لِلسِّلْمِ}) بكسر السين، الصلح وتؤنث تأنيث نقيضها، وهي الحرب.
قال:
السَّلْمُ تَأْخُذُ مِنْهَا مَا رَضِيَتَ بِه وَالحَرْبُ تَكْفِيكَ مِنْ أَنْفَاسِهَا جُرَعُ
وقرأ أبو بكر: بفتح السين.
({فَاجْنَحْ لَهَا}) أي: مل إليها، واقبل منهم ذلك، وعاهد معهم (الآيَةَ) أي: اقرأ الآية، وهي قوله تعالى: {وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ} ولا تخف من إبطانهم المكر والخديعة في جنوحهم إلى السلم {إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ} لأقوالهم {العَلِيْمُ} [الأنفال:61] بنيَّاتها، فيكفيك ويعصمك من مكرهم وخديعتهم ويحيقه بهم.
قال مجاهد: نزلت في بني قريظة، وفيه نظرٌ؛ لأنَّ السياق كلَّه في وقعة بدر، وذكرها مُكتَنِفٌ لهذا، وعن ابن عباس ☻ ، ومجاهد، وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني وعكرمة والحسن وقتادة: أنَّ هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة:5].
وقال ابن كثير في «تفسيره»: فيه نظرٌ؛ لأنَّ آية براءة الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك، فأمَّا إذا كان العدوُّ كثيفاً فإنَّه يجوز مهادنتهم، كما دلَّت عليه هذه الآية الكريمة، وكما فعل النَّبي صلعم يوم الحديبية، فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص.
وقال الزمخشريُّ: والصَّحيح: أنَّ الأمر موقوفٌ على ما يرى الإمام فيه صلاح الإسلام وأهله من حربٍ أو سلمٍ، وليس بحتمٍ أن يقاتلوا أبداً أو يجابوا إلى الهدنة أبداً.
({جَنَحُوا}: طَلَبُوا) هذا التَّفسير من المصنف، وقال غيره: معنى {جَنَحُوا} [الأنفال:61]: مالوا، كما سبق.
وقال أبو عبيدة: السِّلم والسَّلم واحد، وهو الصُّلح. وقال أبو عمرو: السَّلم؛ أي: بالفتح: الصُّلح، والسِّلم؛ أي: بالكسر: الإسلام.