نجاح القاري لصحيح البخاري

باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم

          ░5▒ (باب إِثْمِ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً) بفتح الهاء وكسرها؛ أي: ذميًّا (بِغَيْرِ جُرْمٍ) أي: بغير ذنبٍ، وليس في الحديث هذا التَّقييد، لكنَّه مستفادٌ من قواعد الشَّرع، ووقع منصوصاً في رواية أبي معاوية الآتي ذكرها بلفظ: ((بغير حق)).
          وفيما أخرجه النسائيُّ وأبو داود من حديث أبي بكرة ☺ بلفظ: ((من قتل نفساً معاهدةً بغير حلِّها حرَّم الله عليه الجنَّة)).