-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
حديث: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء
-
حديث: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا
-
باب أمان النساء وجوارهن
-
باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
-
باب إثم من عاهد ثم غدر
-
باب
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب الموادعة من غير وقت
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ (باب) بالتَّنوين (هَلْ يُعْفَى عَنِ الذِّمِّيِّ إِذَا سَحَرَ) وجواب الاستفهام يوضحه حديث الباب (وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله بن وهب (أَخْبَرَنِي يُونُسُ) هو: ابنُ يزيد الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ سُئِلَ) على البناء للمفعول؛ أي: سئل ابن شهاب (أَعَلَى مَنْ سَحَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ) أي: الذِّمَّة (قَتْلٌ) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار.
(قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلعم قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ) أي: السِّحر (فَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ صَنَعَهُ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ) ترجم بلفظ الذمي، وسئل الزهري بلفظ: <أهل العهد>.
وأجاب بلفظ: أهل الكتاب؛ فالأوَّلان متقاربان، وأمَّا أهل الكتاب فمراده: الذين لهم عهد وكان الأمر في نفس الأمر كذلك.
وهذا التَّعليق وصله ابنُ وهب في «جامعه»، وحكم هذا الباب أنَّه لا يُقتل ساحر أهل الكتاب كقول ابن شهاب: إلَّا إن قَتَلَ بسحره فيُقْتَل أو أَحْدَثَ حدثاً، فيؤخذ به بقدر ذلك، وهو قول الجمهور. وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك: أنَّه إن أدخل سحرُه ضرراً على مسلم نُقِضَ عهدُه بذلك، فحلَّ قتله، وعنه أيضاً: يقتل السَّاحر ولا يُستتاب، وبه قال أحمد وجماعة، وهو عندهم كالزِّنديق. قيل: لا حجَّة لابن شهابٍ في أنَّه صلعم لم يقتل اليهودي الذي سحره لوجوه:
الأول: أنَّه صلعم / كان لا ينتقم لنفسه ولو عاقبه لكان منتقماً لنفسه.
الثاني: أنَّ ذلك السحر لم يضره في شيءٍ من أمور الوحي، ولا دخلت عليه داخلةٌ في الشريعة، وإنَّما اعتراه شيءٌ من التَّخيل والوهم، ثمَّ لم يتركه الله على ذلك، بل تداركه بعصمته، وأعلمه موضع السِّحر، وأعلمه باستخراجه، وحلِّه عنه.
وذلك كما تقدَّم: أن عفريتاً من الجنِّ تَفَلَّت عليه؛ ليقطع صلاته، فلم يتمكن من ذلك، وقد دفع الله عنه السمَّ بكلام الذراع.
الثالث: أنَّ هذا السِّحر إنَّما تسلَّط على ظاهره لا على قلبه وعقله واعتقاده، وإنما ناله منه ما ينال المريض من ضرر الحيِّ، وهو مرضٌ من الأمراض، وعارض من العلل يجوز عليه كأنواع الأمراض، فلا يقدح في نبوته، ويجوز طروُّه عليه في أمر دنياه، وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر، ولذلك الاحتمال لم يجزم المصنف بالحكم، والله تعالى أعلم.