-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
حديث: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء
-
حديث: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا
-
باب أمان النساء وجوارهن
-
باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
-
باب إثم من عاهد ثم غدر
-
باب
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب الموادعة من غير وقت
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░10▒ (بابٌ) بالتَّنوين (ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ) مرفوع على أنه مبتدأ (وَجِوَارُهُمْ) عطف على المبتدأ، وليس في بعض النسخ لفظ: <وجوارهم>.
وقوله: (وَاحِدَةٌ) خبر المبتدأ؛ يعني: أنَّ من انعقدت عليه ذمَّةٌ من طائفة المسلمين، فإنَّها واحدةٌ في الحكم لا تختلف باختلاف العاقدين.
والحاصل: أنَّ كلَّ من عقد ذمَّة؛ يعني: أماناً لأحدٍ من أهل الحرب جاز أمانه على جميع المسلمين دنياً كان أو شريفاً، عبداً كان أو حرًّا، رجلاً كان أو امرأة، وليس لهم بعد ذلك أن يخفروه. واتَّفق مالك والثوريُّ والأوزاعيُّ والليث والشافعي وأبو ثور على جواز أمان العبد قَاتَل أو لم يُقَاتل. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يجوز أمانه إلَّا أن يُقاتل، وقال سحنون: إن أذن له سيِّده في القتال صحَّ أمانه وإلَّا فلا. وأجاز مالك أمان الصبي إذا عقل الإسلام، ومنع ذلك أبو حنيفة والشافعي، وجمهور الفقهاء. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أنَّ أمان الصبيِّ غيرُ جائزٍ.
قال الحافظ العسقلانيُّ: وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره، وكذلك المميز الذي يعقل، / والخلاف عن المالكيَّة والحنابلة، وأمَّا المجنون: فلا يصحُّ أمانه بلا خلاف كالكافر. لكن قال الأوزاعيُّ: إن غزا الذِّمي مع المسلمين، وأمّن أحداً، فإن شاء الإمام أمضاه، وإلَّا فليردَّه إلى مأمنه. وحكى ابن المنذر عن الثَّوريِّ: أنَّه استُثْنِيَ من الرجال الأحرار: الأسير في أرض الحرب، فقال: لا ينفذ أمانه، وكذلك الأجير.
(يَسْعَى بِهَا) أي: بذمَّة المسلمين وأمانهم (أَدْنَاهُمْ) أي: أقلهم، فدخل فيه الواحد والوضيع بالنصِّ، والكثير والشَّريف بالفحوى، ويدخل فيه أيضاً المرأة والعبد والصبي والمجنون، وقد سبق الخلاف في ذلك آنفاً.
ثمَّ إنَّ قوله: ((يسعى بذمَّتهم أدناهم)) أشار به إلى ما ورد في بعض طرقه.
وقد تقدم بيانه في فضل المدينة في أواخر الحج [خ¦1870]، ويأتي بهذا اللَّفظ بعد خمسة أبواب إن شاء الله تعالى [خ¦3179]، ثمَّ إنَّ لفظ: ((ذمة المسلمين واحدةٌ يسعى بها أدناهم)) رواه أحمد في «مسنده».
وقال الترمذيُّ: وروي عن عليِّ بن أبي طالبٍ، وعبد الله بن عمرو عن النَّبي صلعم مثل رواية أحمد، ثمَّ قال: معنى هذا عند أهل العلم: أنَّ من أعطى الأمان من المسلمين فهو جائزٌ على كلهم.
وروى ابن ماجه من حديث ابن عباس ☻ ، عن النَّبي صلعم : ((تتكافأُ دمائهم، وهم يدٌ على من سواهم، يسعى بذمَّتهم أدناهم))، الحديث.