-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى
-
باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن
-
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
-
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
-
باب سكر الأنهار
-
باب شرب الأعلى قبل الأسفل
-
باب شرب الأعلى إلى الكعبين
-
باب فضل سقي الماء
- باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
-
باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
-
باب شرب الناس والدواب من الأنهار
-
باب بيع الحطب والكلإ
-
باب القطائع
-
باب كتابة القطائع
-
باب حلب الإبل على الماء
-
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2368- (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) بن عبد الله، أبو جعفر البخاريُّ المعروف بالمُسنَدي، وهو من أفراده، قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ) ضدُّ القليل في اللَّفظين، ابن المطلب السَّهمي، وهو عطفٌ على أيوب (يَزِيدُ أَحَدُهُمَا) في الرواية (عَلَى الآخَرِ) باعتبارين؛ أي: يزيدُ أحدهما باعتبار، والآخر باعتبارٍ آخر.
(عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) أنَّه (قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ☻ ، قَالَ النَّبِيُّ صلعم : يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ) هي هاجر، وكان إبراهيم ╕ سار إلى مصر لمَّا وقع القحط بالشام للميرة ومعه سارة ولوط ♂، وكان بها أوَّل الفراعنة سِنان بن عَلْوان بن عُبَيد بن عُوَيج بن عِمْلاق بن لاوي بن سام بن نوح ◙ وقيل: غير ذلك، وكانت سارة من أجمل النِّساء، وجرى بينه وبين إبراهيم ◙بسبب سارة على ما ذكرهُ أهل السير ما جرى.
وقد مرَّ تفصيله في باب «شراء المملوك من الحربيِّ وهبته وعتقه» [خ¦2217]، فآخر الأمر أنَّه نجَّى الله تعالى سارة من هذا الفرعون فأخدمها هاجر، واختُلِفَ فيها فقال مقاتل: كانت من ولد هود ◙، وقال الضَّحَّاك: كانت بنت ملك مصر، وكان ساكناً بمنف فغلبه ملك آخر فقتله وسبى ابنته فاسترقَّها ووهبها لسارة، ثمَّ وهبتها سارة لإبراهيم ◙ فواقعها فولدت إسماعيل ◙، ثمَّ حمل إبراهيم إسماعيل وأمَّه هاجر إلى مكة، وذلك لأمرٍ يطول ذكره، ومكَّة إذ ذاك عضاه وسلم وسمر فأنزلهما في موضعِ الحجر وكان مع هاجر شنَّة ماء، وقد نفد فعطشت وعطش / الصبيُّ فنزل جبريلُ ◙، وجاء بهما إلى موضع زمزم فضرب بعقبه ففارت عين، فلذلك يُقالُ لزمزم: ركضة جبريل، فلَمَّا نبع الماء أخذت هاجر شنتها وجعلت تستقي فيها تدخره وهي تفور، فلذلك قال صلعم : ((يَرحمُ الله أمَّ إسماعيل)) (لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ) بأن لا تغترف منها إلى القربة ولا تشح بها (أَوْ) شكٌّ من الراوي (قَالَ) صلعم : (لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتْ عَيْناً مَعِيناً) بفتح الميم؛ أي: جارياً.
قال الخَطَّابيُّ: قوله: «لو لم تغرف» يريد به لو لم تشحَّ ولم تدَّخر لكانت عيناً تجري والمعين الظاهر، ولكن لمَّا غرفت ولم تثق بأنَّ الله تعالى سيمهِّدها ويجريها حُرمت ذلك، ويُروَى: وقال لها جبريل ◙: لا تخافي الظَّمأ على أهل هذه البلدة، فإنَّها عينٌ ستشرب منها ضيفان الله، وإنَّ هاهنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، فكان كذلك حتَّى مرَّت رفقة من جُرْهُم تريد الشَّام مقبلين من طريق كذا، فنزلوا في أسفل مكَّة فرأوا طائراً على الجبل فقالوا: إنَّ هذا الطَّائر ليدورُ على الماء، وعهدنا هذا الوادي وما فيه ماء فأشرفوا فإذا هم بالماء، فقالوا لهاجر: إن شئت كنَّا معك وآنسناك، والماء ماؤك فأذنت لهم فنزلوا هناك فهم أوَّل سكان مكَّة، فكانوا هناك حتى شبَّ إسماعيل ◙ وماتت هاجر، فتزوَّج إسماعيل امرأةً منهم يقال لها: الجداء ابنة سعدٍ العملاقي، وأخذ لسانهم فتعرَّب بهم، وحكايته طويلة ليس هذا الموضع محل بسطها، وذلك قوله صلعم :
(وَأَقْبَلَ جُرْهُمُ) وجرهم صنفان:
الأولى: كانوا على عهد عادٍ فبادوا ودرست أحياؤهم وأخبارهم وهم من العرب البائدة.
وجُرْهُم الثانية: من ولد جُرْهُم بن قحطان، وكان جُرْهُم أخا يعرب بن قحطان، فملك يعربُ اليمنَ وملك أخوه جرهم الحجازَ.
وقال الرُّشاطيُّ: جُرْهُم وابن عمِّه قطورا هما كانا أهل مكة، وكانا قد ظعنا من اليمن فأقبلا سيارة، وعلى جُرْهُم مضاض بن عُمر، وعلى قَطُورا السَّمَيْدَع رجلٌ منهم فنزلا مكَّة، وجُرْهُم هو: ابنُ قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح ◙.
والحاصل: أن جُرْهُم _بضم الجيم والهاء وسكون الراء_ حيٌّ من اليمن، وهم أصهار إسماعيل ◙.
(فَقَالُوا: أَتَأْذَنِينَ) بهمزة الاستفهام خطاب لهاجر (أَنْ نَنْزِلَ) بنون المتكلم مع الغير، ويُروَى: <أن أنزل> باعتبار قول كلِّ واحدٍ منهم / (عِنْدَكِ، قَالَتْ: نَعَمْ وَلاَ حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ، قَالُوا: نَعَمْ) قال الِكَرْمانيُّ: فإن قلت: نعم مقررة لِمـَا سبق وهاهنا النفي سابق، قلت: نعم يستعمل في العرف مقام بلى، ولهذا يثبتُ به الإقرار حيث يقال: أليس عليك ألف؟ فقال: نعم.
وقال العَينيُّ: التَّحقيق أنَّ بلى لا تأتي إلَّا بعد نفي، وأن نعم تأتي بعد نفيٍ وإيجابٍ فلا حاجة إلى أن يقال تستعمل في العرف مقام بلى.
ومطابقة الحديث للترجمة من جهة قولها للذين نزلوا عليها: ولا حقَّ لكم في الماء، قالوا: نعم وقرر النَّبي صلعم ذلك.
وقال الخَطَّابيُّ: فيه أنَّ من أنبط ماء في فلاةٍ من الأرض ملكه ولا يشاركه غيره فيه إلَّا برضاه، إلا أنَّه لا يمنع فضله إذا استغنى عنه، وإنَّما شرطت هاجر عليهم أن لا يتملَّكوه، لكنَّهم في حكم السائلة في الفضل، والله أعلم.