نجاح القاري لصحيح البخاري

باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى

          ░2▒ (بابُ مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى) بفتح الواو، من الرِّي، قال ابن بَطَّال: لا خلاف بين العلماء أنَّ صاحب الماء أحقُّ بمائه حتَّى يَروَى. قال الحافظُ العَسْقَلانيُّ: وما نفاه من الخلاف هو على القول بأنَّ الماء يُملَك وهم الجمهور، وهم الذين لا خلاف عندهم في ذلك.
          (لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلعم : لا يُمْنَعُ) على البناء للمفعول وبالرفع؛ لأنَّه نفي بمعنى النَّهي (فَضْلُ الْمَاءِ) وذكر القاضي عياض أنَّه في رواية أبي ذرٍّ بالجزم بلفظ النَّهي، وهذا تعليلٌ للتَّرجمة وذلك لأنَّ منع فضل الماء إنَّما يتأتَّى إذا فضل عن حاجة صاحبه؛ أي: حاجة نفسه وعياله وزرعه وماشيته، وهذا في غير الماء المحرز في الإناء، فإنَّ المحرز فيه لا يجب بذل فضله إلَّا للمضطر على ما هو الصَّحيح.