نجاح القاري لصحيح البخاري

باب بيع الحطب والكلإ

          ░13▒ (بابُ بَيْعِ الْحَطَبِ وَالْكَلإِ) بفتح الكاف واللام وفي آخره همزة، هو العشبُ سواءٌ كان رطباً أو يابساً، ووجه دخول هذا الباب في كتاب الشرب من حيث اشتراك الماءِ والحطبِ والكلأ في جواز الانتفاع بها؛ لأنَّها من المباحات فلا يختصُّ بها أحدٌ دون أحدٍ فمَنْ سبقتْ يده إلى شيءٍ من ذلك ملكه.
          وقال ابن بَطَّال: إباحةُ الاحتطاب في المباحات والاختلاء من نباتِ الأرض متَّفقٌ عليه حتى يقعَ ذلك في أرضٍ مملوكةٍ فترتفع الإباحة، ووجهه أنَّه إذا ملك بالاحتطاب والاحتشاش فلأن يملك بالإحياء له أولى.
          وقد سبق فيما سبق أنَّه لا بدَّ عند أبي حنيفة ☼ في الإحياء من إذن الإمام، فافهم.