-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى
-
باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن
-
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
-
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
-
باب سكر الأنهار
-
باب شرب الأعلى قبل الأسفل
-
باب شرب الأعلى إلى الكعبين
-
باب فضل سقي الماء
- باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
-
باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
-
باب شرب الناس والدواب من الأنهار
-
باب بيع الحطب والكلإ
-
باب القطائع
-
باب كتابة القطائع
-
باب حلب الإبل على الماء
-
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2366- (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) أي: ابنُ سعيد، قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ) سَلَمة بن دينار (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ☺) أنَّه (قَالَ: أُتِيَ) على البناء للمفعول (رَسُولُ اللَّهِ صلعم بِقَدَحٍ) فيه لبنٌ مشوب بالماء كما في روايةٍ (فَشَرِبَ) منه (وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ هُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ) هو: عبدُ الله بن عبَّاس ☻ (وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، قَالَ) صلعم : (يَا غُلاَمُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ الأَشْيَاخَ) أي: شُورًى (1)، قبلك (فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَداً يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ) والحديث قد مضى قبل هذه الترجمة بثمانية أبواب [خ¦2351]، وقد مرَّ الكلام فيه هناك.
قال المُهلَّب: لا مطابقة هنا بين الحديث والترجمة، فإنَّه ليس في الحديث إلَّا أنَّ الأيمن أحقُّ بالقدح من غيره، وأجاب ابن المُنَيِّر: بأنَّ مراد البخاري أنَّ الأيمن إذا استحقَّ ما في القدح بمجرَّد جلوسه واختصَّ به، فلَأَن يختصَّ صاحب اليد والمتسبب في تحصيلهِ أولى.
وتعقَّبه العينيُّ: بأنَّ الفرق ظاهرٌ بين الاستحقاقين، فإنَّ استحقاق الأيمن استحقاق صاحب اليد، وهذا ظاهرٌ، انتهى.
وأنت خبيرٌ بسقوط هذا الكلام جدًّا في هذا المقام، فإنَّ صاحب الاستحقاق الضَّعيف إذا كان أحقَّ به فلأن يكون صاحب الاستحقاق القوي أحقَّ به أولى. كما قال المجيبُ، وهذا هو الظَّاهر، وأمَّا ما قاله فليس بواردٍ هنا كما لا يخفى.
ويمكن أن يُقالَ إنَّ فيه إلحاقاً للحوض والقربة بالقدح، فإذا كان صاحب القدح أحق بالتصرف فيه شرباً وسقياً، فصاحب الحوض والقربة كذلك على ما قاله الحافظُ العَسْقَلانيُّ، وإن تعقَّبه العَينيُّ وأطال فيه بما لا طائل تحته، فلذا رأينا تركه أولى، والله أعلم.
ويقرب ممَّا قاله الحافظُ العَسْقَلانيُّ ما قاله الِكَرْماني: من أنَّ وجه تعلُّق الحديث بالترجمة قياس ما في القربة والحوض على ما في القدح، وإن تعلَّق به العَينيُّ بأنَّه قياسٌ مع الفارق فإنَّ الاستحقاق في أحدهما: لازمٌ، وفي الآخرِ: غير لازمٍ.
فلا مطابقة هنا بين الحديث / والترجمة إلَّا بالجر الثقيل، بأن يقال: صاحب الحوض مثل صاحب القدح في مجرَّد الاستحقاق مع قطع النَّظر عن اللزوم وعدمه، انتهى فافهم.
[1] (أي شورًى) قصد بها المشاورة؛ أي هذا السؤال الذي سأله لابن عباس من باب الشورى، والله أعلم بالصواب.