-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى
-
باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن
-
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
-
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
-
باب سكر الأنهار
-
باب شرب الأعلى قبل الأسفل
-
باب شرب الأعلى إلى الكعبين
-
باب فضل سقي الماء
-
باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
-
باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
-
باب شرب الناس والدواب من الأنهار
-
باب بيع الحطب والكلإ
-
باب القطائع
-
باب كتابة القطائع
-
باب حلب الإبل على الماء
-
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ (بابُ الْقَطَائِعِ) / جمع: قطيعة، من أقطعه الإمام أرضاً ملَّكه فيتملك ويستبدُّ به وينفرد، والإقطاع يكون تمليكاً وغيرَ تمليك، والمرادُ هنا: ما يخصُّ به الإمام بعض الرعيَّة من الأرض الموات، فيختصُّ به ويصير أولى بإحيائه ممَّن له سُبْقٌ بإحيائه.
وحكى القاضي عياضٌ أنَّ الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله ╡ شيئاً لمَنْ يراه أهلاً لذلك. قال: وأكثر ما يستعمل في الأرض، وهو أن يُخِرجَ منها لمَنْ يراه ما يحوزه، إمَّا بأن يملِّكه إيَّاهُ فيعمِّرَه، وإمَّا بأن يجعل له غلَّته مدَّةً، انتهى.
قال السُّبكي: والثَّاني هو الذي يسمَّى في زماننا هذا إقطاعاً، ولم أر أحداً من أصحابنا ذكره، وتخريجه على طريقٍ فقهيٍّ مشكل. قال: والذي يظهر أنَّه يحصل للمُقطَع بذلك اختصاصٌ كاختصاص المتحَجِّر، ولكنَّه لا يملك الرقبة بذلك، انتهى. وبهذا جزم المحبُّ الطَّبري.
وادَّعى الأَذْرُعيُّ نفي الخلاف في جواز تخصيص الإمام بعض الجند بغلَّة أرضٍ إذا كان مستحقًّا لذلك، وقال العينيُّ: في صورةِ التَّمليك يملك الذي أُقطِع له، وهو الذي يُسمَّى المُقطَع له رقبة الأرض فيصير ملكاً له يتصرَّف فيه تصرُّف الملَّاك في أملاكهم، وفي صورةِ جَعْلِ الغلة له لا يملك إلَّا منفعة الأرضِ دون رقبتها، فعلى هذا يجوزُ للجندي الذي يُقطَعُ له أن يُؤجِّرَ ما أُقطِع له؛ لأنَّه يملك منافعها وإن لم يملك رقبتها، وله نظائر في الفقه:
منها: أنَّه إذا وقعتِ المصالحة على خدمة عبد سنة كان للمصالح أن يؤجره، ومعلومٌ أنَّه لا يملك رقبته، وإنَّما يملك منفعته، ومنها: أنَّ المستأجر يملك إجارة ما استأجره وإن كان لا يملك إلَّا المنفعة، ومنها: أنَّ الواقف إذا جعل غلَّة الوقف لفلانٍ فله أن يؤجره في الصَّحيح ذكره في «المحيط»، ومنها: أنَّ أمَّ الولدِ يجوز لسيِّدها أن يؤجرها مع أنَّه لا يملك منها سوى منفعتها، فإذا جازتْ له الإجارةُ تجوز له المزارعة أيضاً؛ لأنَّ القرى والأراضيَ في الممالك الإسلامية لا يمكن أن ينتفعَ بها إلَّا بالكراء والزراعة ومباشرة أعمال الفلاحة من السقي والحصاد والدياس والتذرية وغير ذلك من الأمور التي يتوقف عليها الاستغلال، وذلك لا يحصل إلَّا بالمزارعة عليها، أو بإيجارها لمن يقوم بهذه الأعمال فإنَّ الجند لا يقدرون على / القيام بذلك بأنفسهم، إذ لو أُمِرُوا بذلك لصاروا أكرةً، وتعطَّل المعنى المطلوب منهم وهو القيام بما أُعِدُّوا له من مصالح المسلمين، وهي قتال أعداء الإسلام، وردع المفسدين، وقمع الخارجين، وصون الأموال والأنفس من السرَّاق واللصوص وقطَّاع الطريق، وحفظُ مراصدِ الطُّرقات، ومواطن المرابطات، فمتى اشتغل الجند بذلك تفوت تلك المصالح، كما قال أصحابُنا في رزق القاضي: إنَّه إذا كان فقيراً فالأفضل له بل الواجب عليه الأخذ؛ لأنَّه متى اشتغل بالكسب أُقعِد عن إقامة فرض القضاء، فإذا كان الأمر كذلك يجوز لهم الانتفاع بالذي يُقطَع لهم بالإجارة أو المزارعة، فبأيِّهما تمكَّن الجندي فعل، فأمَّا الزراعة فعلى قول الصاحبين فإنَّها في معنى الإجارة، فيزارع الجنديُّ على قولهما بالشروط التي حرِّرت في كتب الفقه، والله تعالى أعلم.