-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى
-
باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن
-
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
-
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
-
باب سكر الأنهار
-
باب شرب الأعلى قبل الأسفل
-
باب شرب الأعلى إلى الكعبين
-
باب فضل سقي الماء
-
باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
-
باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
-
باب شرب الناس والدواب من الأنهار
-
باب بيع الحطب والكلإ
-
باب القطائع
-
باب كتابة القطائع
-
باب حلب الإبل على الماء
-
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░17▒ (بابُ) حكم (الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ) أي: حقُّ المرور (أَوْ) يكون له (شِرْبٌ) أي: حقُّ شِربٍ وهو بكسر الشين، / النَّصيب من الماء (فِي حَائِطٍ) يتعلق بقوله: ممر، والحائط هو البستان (أَوْ فِي نَخْلٍ) يتعلق بقوله: شِرْبٌ، وذلك بطريق اللفِّ والنشر، وحكم هذا يُعلَم من أحاديث الباب، فإنَّه أورد فيه خمسة أحاديث.
وقال ابن المُنَيِّر: وجهُ دخول هذه الترجمة في الفقه التَّنبيه على إمكان اجتماع الحقوق في العين الواحدة، هذا له الملك، وهذا له الانتفاع مثلاً لرجل ثمرة في حائطِ رجلٍ فله حقُّ الدُّخول فيه لأخذِ ثمرته، أو لرجلٍ أرضٌ ولآخر فيها حقُّ الشرب فله أخذ الشِّرب منها بالدُّخول فيها.
(وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ) قد مضى هذا الحديث موصولاً في كتاب «البيوع»، في باب «مَنْ باع نخلاً قد أُبِّرُتْ» [خ¦2204]، من طريق مالك عن نافع، عن ابن عمر ☻ . ووصله بمعناه في هذا الباب.
ومطابقته للترجمة تُؤخَذ من قوله: ((فثمرتها للبائع))؛ لأنَّ الثمرة التي بِيعَت بعد التَّأبير لمَّا كانت للبائع لم يكن له وصولٌ إليها إلَّا بالدُّخول في الحائط، فإذا كان كذلك يكون له حق المرور، ومعنى التَّأبير الإصلاح والإلقاح. وقد مضى في الباب المذكور مستوفىً.
(فَلِلْبَائِعِ) والفاء في قوله: فللبائع، تفسيريَّة، ويُروَى: <وللبائع> بالواو (الْمَمَرُّ) أي: حقُّ المرور لأخذ الثَّمرة (وَالسَّقْيُ) أي: وسقي النَّخيل؛ لأنَّه ملكه (حَتَّى تُرْفَعَ) كلمة حتى للغاية إلى أن ترفع الثَّمرة؛ أي: تقطع، وكلمة: تُرفَع، على البناء للمفعول، ويجوز أن تكون على البناء للفاعل على معنى يرفع البائع ثمرته، وذلك لأنَّ الشارع لَمـَّا جعل الثَّمرة بعد التَّأبير للبائع كان له حقُّ الاستطراق والدخول في الحائط لسقيها واقتطافِهَا (1) حتى يقطعَ الثمرة، وليس لمشتري أصول النَّخل أن يمنعَه من الدُّخول والتطرُّق إليها.
(وَكَذَلِكَ رَبُّ الْعَرِيَّةِ) أي: كالحكم المذكور حكم / صاحب العريَّة، وهي النَّخلة التي تُعرَى؛ أي: يعطي صاحبها ثمرتها لرجلٍ محتاجٍ عامها ذلك، وقد مرَّ تفسيرها في كتاب «البيوع».
وقال الِكَرْمانيُّ: ربُّ العرية صاحب النَّخلة الذي باع ثمرتها له الممرُّ والسقي، ويُحتَمل أن يراد صاحب ثمرتها، وتعقَّبه العينيُّ بأنَّه إذا باع لا يُسمَّى عرية، وإنَّما العرية هي الموهوبةُ ثمرتها، وعكس الكرمانيُّ فجعل الشَّيء المقصود محتملاً والَّذي هو محتملٌ جعله أصلاً، فافهم.
والحاصل: أنَّ صاحب العرية أيضاً لا يُمنَع من الدخول في حائط المُعرَى لتعهد عريته بالإصلاح والسَّقي، ولا خلاف في هذا بين الفقهاء.
وقال ابن المُنَيِّر: وعندنا خلاف فيمَنْ يسقي العرية هل هو على الواهب، أو الموهوب له، وكذلك سقي الثمرة المستثناة في البيع، قيل: على البائع، وقيل: على المشتري.
هذا وأمَّا مَنْ له طريق مملوكة في أرض غيره فقال مالك: ليس له أن يُدِخلَ في طريقه ماشيته؛ لأنَّها تفسد زرعَ صاحبه. وقال الكوفيُّون والشافعيُّ: ليس لصاحب الأرضِ أن يزرعَ في موضع الطَّريق، والله تعالى أعلم.
قال الحافظُ العَسْقَلانيُّ: وهذا كلُّه _يعني قوله: فللبائع... إلى آخره_ من كلام المصنِّف استنبطه من الأحاديث المذكورة في الباب، وتوهَّم بعض الشرَّاح أنَّه بقيَّة الحديث المرفوع فوهم في ذلك وهماً فاحشاً.
[1] كذا وفي العمدة وتعهدها