-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
باب استئجار الرجل الصالح
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
-
باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب الإجارة إلى صلاة العصر
-
باب: إثم من منع أجر الأجير
-
باب الإجارة من العصر إلى الليل
-
باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
- باب خراج الحجام
-
باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه
-
باب كسب البغي والإماء
-
باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما
-
باب استئجار الرجل الصالح
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2279- (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو: ابنُ مُسَرْهَدٍ، قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) مصغَّر زرع (عَنْ خَالِدٍ) الحَذَّاءِ (عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ☻ ) أنَّه (قَالَ: احْتَجَمَ / النَّبِيُّ صلعم وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ) أي: ولو علم النَّبي صلعم كراهية أجرِ الحجَّام لم يعطه أجره، ولفظه في كتاب ((البيوع))، في باب ((ذكر الحجام)) [خ¦2103]: ((ولو كان حراماً لم يعطه)) يدلُّ على أنَّ المراد بالكراهية هنا كراهية التحريم، وكأنَّ ابن عباس ☻ أشار بذلك إلى الردِّ على مَنْ قال: إنَّ كسب الحجام حرام.
وقد اختلف العلماء بعد ذلك في هذه المسألة، فذهب الجمهورُ إلى أنَّه حلالٌ واحتجُّوا بهذا الحديث، وقالوا: هو كسبٌ فيه دناءةٌ وليس بمحرمٍ، فحملوا الزَّجر عنه على التَّنزيه، ومنهم من ادَّعى النسخ وأنَّه كان حراماً ثمَّ أبيح، وجنح إلى ذلك الطَّحاويُّ والنَّسخ لا يثبت بالاحتمال، وذهب أحمد وجماعةٌ إلى الفرق بين الحرِّ والعبد، فكرهوا للحرِّ الاحتراف بالحجامة ويحرم عليه الإنفاق على نفسهِ منها، ويجوز له الإنفاق على الرَّقيق والدَّواب منها، وأباحوها للعبد مطلقاً وعمدتهم حديث محيصة أنَّه سأل النَّبي صلعم عن كسب الحجَّام فنهاه، فذكر له الحاجة فقال: ((اعلفْه نواضحَك))، أخرجهُ مالك وأحمد وأصحاب السنن، ورجاله ثقاتٌ.
وذكر ابن الجوزيِّ: أنَّ أجر الحجَّام إنَّما كره؛ لأنَّه في الأشياء التي يجب للمسلم على المسلم إعانته عند الاحتياج فما كان ينبغي له أن يأخذَ على ذلك أجراً.
وجمع ابنُ العربي بين قوله صلعم : ((كسبُ الحجَّام خبيثٌ)) وبين إعطائه الحجَّام أُجْرته بأنَّ محل الجواز ما إذا كان الأجر على عملٍ معلوم، ومحلُّ الزَّجر ما إذا كان على عملٍ مجهولٍ، وفي الحديث: إباحة الحجامةِ ويلتحق به ما يتداوى به من إخراج الدم وغيره. وسيأتي مزيدٌ لذلك في كتاب ((الطِّب)) [خ¦5700] إن شاء الله تعالى.
وفيه أيضاً: جواز أخذ الأجرةِ على المعالجة بالطِّب، وجواز الشَّفاعة إلى أصحاب الحقوق أن يخفِّفوا عنها، كما وقع في بعضِ طُرق الحديث، كما مرَّ، وجواز مخارجة السيِّد لعبده كأن يقول له: أذنت لك أن تكتسب (1) / على أن تعطيني كلَّ يومٍ كذا، وما زاد فهو لك.
وفيه: استعمال العبد بغير إذن سيِّده الخاصِّ إذا كان قد تضمَّنَ تمكينه من العمل إذنه العام.
[1] في (خ): ((تكسب)).