-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
باب استئجار الرجل الصالح
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
-
باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب الإجارة إلى صلاة العصر
-
باب: إثم من منع أجر الأجير
-
باب الإجارة من العصر إلى الليل
-
باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب خراج الحجام
-
باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه
-
باب كسب البغي والإماء
-
باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما
-
باب استئجار الرجل الصالح
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ (بابُ) حكم (أَجْرِ السَّمْسَرَةِ) هو مصدر بمعنى الدَّلالة، والسِّمسار _بكسر السين المهملة_ الدلَّال، وهو الذي يعرض متاع الغير على البيع، وقيل: السَّمسرة أن يبيع الرَّجل من الحاضرة للقادمة ما يجلبونه، وهو الذي قيل في تفسير قوله صلعم : ((لا يبيع حاضر لباد)) يعني: أنَّه لا يكون سمساراً ومنه كان أبو حنيفة يكره السَّمسرة.
(وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ) هو: محمد إمام التَّعبير (وَعَطَاءٌ) هو: ابنُ رباح (وَإِبْرَاهِيمُ) أي: النَّخعيُّ (وَالْحَسَنُ) أي: البصريُّ (بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْساً) أمَّا تعليق ابن سيرين وإبراهيم قد وصله ابن أبي شيبة قال: حدَّثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحمَّاد عن إبراهيم ومحمد بن سيرين قالا: لا بأس بأجر السِّمسار إذا اشترى يداً بيد.
وأمَّا تعليق عطاء فقد وصله ابن أبي شيبة أيضاً قال: حدَّثنا وكيع حدَّثنا ليث أبو عبد العزيز قال: سألت عطاء / عن السَّمسرة فقال: لا بأس لها.
وأمَّا تعليق الحسن فلم نقف على من وصله، وقال الحافظ العسقلانيُّ: وكأنَّ المصنِّف أشار إلى الرَّد على من كرهها، وقد نقله ابن المنذر عن الكوفيِّين، انتهى.
وتعقَّبه العينيُّ بأنَّ البخاري لم يقصد بهذا الرَّد على أحدٍ، وإنَّما نقل عن هؤلاء المذكورين أنَّهم لا يرون بأساً بالسَّمسرة، وطريقة الرَّد لا تكون هكذا.
وفي هذا الباب اختلاف العلماء فقال مالكٌ: يجوز أن يستأجره على بيع سلعته إذا بيَّن لذلك أجلاً، قال: وكذلك إذا قال له: بع هذا الثَّوب ولك درهمٌ أنَّه جائز وإن لم يوقت له ثمناً، وكذلك إن جعل له في كلِّ مائة دينارٍ شيئاً وهو الجُعْل.
وقال أحمد: لا بأس أن يعطيه من الألف شيئاً معلوماً، وذكر ابن المنذر عن حماد والثَّوري أنَّهما كرها أجره. وقال أبو حنيفة: إن دفع له ألف درهمٍ يشتري بها بزاً بأجر عشر دراهم فهو فاسدٌ، وكذلك لو قال: اشتر مائة ثوبٍ فهو فاسدٌ فإن اشترى له أجر مثله، ولا يجاوز ما سمى من الأجر. وقال أبو ثور: إذا جعل له في كلِّ ألفٍ شيئاً معلوماً لم يجز لأنَّ ذلك غير معلومٍ فإن عمل على ذلك فله أجر مثله، وقال ابن التِّين: أجرة السِّمسار ضربان إجارة وجُعَالة: فالأوَّل: يكون مدَّة معلومة فيجتهد في بيعه فإن باع قبل ذلك أخذ بحسابه، وإن انقضى الأجل أخذ كامل الأجرة. والثَّاني: لا يضرب فيها آجال هذا هو المشهور من المذهب.
ولكن لا تكون الإجارة والجُعَالة إلَّا معلومين، ولا يستحقُّ في الجُعَالة شيئاً إلَّا بتمام العمل، وهو البيع والجُعَالة الصَّحيحة أن يسمَّى له ثمناً إن بلغه ما باع أو يفوض إليه، فإن بلغ القيمة باع، وإن قال: الجاعل لا تبع إلَّا بأمري فهو فاسدٌ.
وقال أبو عبد الملك: أجرة السِّمسار محمولةٌ على العرف يقلُّ عن قومٍ ويكثر عن قومٍ لكن جُوِّزَتْ لِمَا مضى من عمل النَّاس عليه على أنَّها مجهولةٌ قال: ومثل ذلك أجرة الحجام.
وقال ابن التِّين: وهذا الذي ذكره غير جارٍ على أصول مالك وإنَّما يجوز من ذلك / عنده ما كان ثمنه معلوماً لا غرر فيه.
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ☻ (لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ) أحدٌ لغيره (بِعْ هَذَا الثَّوْبَ، فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ) هذا التَّعليق وصله ابن أبي شيبة من طريق عطاء عن ابن عبَّاس ☻ نحوه.
وهذه أجرة سمسرة أيضاً لكنَّها مجهولة، ولذلك لم يجزها الجمهور، وممَّن كرهها الثَّوري والكوفيون، وقال الشَّافعي ومالك: لا يجوز فإن باع على كذا فله أجر مثله، وحمل بعضهم إجازة ابن عبَّاس ☻ على أنَّه أجراه مجرى المقارض وبذلك أجاب أحمد وإسحاق وقالا: هو من باب القراض، وقد لا يربح المقارض.
ونقل ابن المنيِّر أنَّ بعضهم شرط في جوازه أن يعلم النَّاس في ذلك الوقت أنَّ ثمن السِّلعة يساوي أكثر ممَّا سُمِّي له، وتعقَّبه بأنَّ الجهل بمقدار الأجرة باقٍ.
(وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِذَا قَالَ: بِعْهُ بِكَذَا، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهْوَ لَكَ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ) وهذا التَّعليق أيضاً وصله ابن أبي شيبة عن هشيم عن يونس عن ابن سيرين، وهذا أشبه بصورة المقارض من السِّمسار.
(وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) ويُرْوَى: <على شروطهم> أي: شروطهم الجائزة شرعاً هذا أحد الأحاديث التي لم يوصلها المصنف في مكانٍ آخر.
وقد جاء من حديث عمرو بن عوف المزنيِّ وأبي هريرة ☻ ، أمَّا حديث عمرو بن عوف فأخرجه إسحاق في «مسنده» من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جدِّه مرفوعاً بلفظه وزاد: ((إلَّا شرطاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً)) وكثير بن عبد الله ضعيفٌ عند الأكثرين لكن البخاري ومن تبعه كالتِّرمذي وابن خزيمة يقعرون أمره.
وأمَّا حديث أبي هريرة ☺ فوصله أحمد وأبو داود والحاكم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح بالموحدة عن أبي هريرة ☺ بلفظه أيضاً دون زيادة كثير، وزاد بدلها: ((والصلح جائزٌ بين النَّاس))، وهذه الزِّيادة أخرجها الدَّارقطني والحاكم من طريق أبي رافعٍ عن أبي هريرة ☺. وروى ابن أبي شيبة من طريق عطاء: بلغنا أنَّ النَّبي صلعم قال: ((المؤمنون / عند شروطهم)) وروى الدَّارقطنيُّ والحاكم من حديث عائشة ♦ مثله وزاد: ((ما وافق الحق)).
ثمَّ إنَّه قد ظنَّ ابن التِّين أنَّ قوله: وقال النَّبي صلعم : ((المسلمون على شروطهم)) بقية كلام ابن سِيرين فشرح على ذلك فوهم، وقد تعقَّبه القُطْبُ الحلبيُّ ومَنْ تبعه، والله أعلم.