-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
باب استئجار الرجل الصالح
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
-
باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب الإجارة إلى صلاة العصر
-
باب: إثم من منع أجر الأجير
-
باب الإجارة من العصر إلى الليل
-
باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب خراج الحجام
-
باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه
-
باب كسب البغي والإماء
-
باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما
-
باب استئجار الرجل الصالح
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ (بابُ) حكم (عَسْبِ الْفَحْلِ) الفحل الذكر من كلِّ حيوانٍ فرساً كان أو جملاً أو تيساً أو غير ذلك، وأمَّا العَسْب _بفتح العين المهملة وسكون السين المهملة وبالباء الموحدة_، فقد اختلف فيه أهل اللُّغة هل هو ثمنُ ماءِ الفحل أو الضِّراب، أو الكراء الَّذي يُؤْخَذُ عليه، أو ماء الفحل، فحكى أبو عُبيد عن الأُمويِّ أنَّه الكراء الَّذي يُؤْخَذُ على ضرابِ الفحل؛ أي: إنزائه على الأنثى، وبه صدَّر الجوهريُّ كلامه في «الصحاح»، ثمَّ قال: وعسبُ الفحل أيضاً ضرابه، وقيل: ماؤه.
وصدر صاحب «المحكم» كلامه بأنَّ العسب ضراب الفحل، ثمَّ قال: عَسَب الرَّجل يَعْسِبه عَسْباً: أعطاه، وقال أبو عُبيد: العسب في الحديث الكراء، والأصل فيه الضِّراب قال: والعرب تسمِّي الشيءَ باسم غيره إذا كان معه، أو من سببه، كما قالوا للمزادة: راوية، والراوية: البعير الَّذي يستقي عليه.
قال الشيخ زين الدين العراقيُّ: ويدلُّ على ما قاله أبو عُبيد رواية الشافعيِّ: ((نهى عن ثمنِ بيع عسب الفحل))، وقال الرَّافعيُّ: المشهور في الفقهيات أنَّ العسب الضِّراب، وقال الغزاليُّ: هو النُّطفة، وقال صاحب «الأفعال»: عسب الرجل عسباً، اكترى منه فحلاً ينزيه، وقال أبو علي: ولا يتصرَّف منه فعل، ويقال: قطع الله عَسَبه؛ أي: ماءه ونسلَه. ونقل ابن التِّين عن أصحاب مالك: أنَّ معنى عسب الفحل أن يتعدَّى عليه بغير أجر، وقالوا: ليس بمعقولٍ أن يسمَّى الكراء عَسباً. /