-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
باب استئجار الرجل الصالح
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
-
باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب الإجارة إلى صلاة العصر
-
باب: إثم من منع أجر الأجير
-
باب الإجارة من العصر إلى الليل
-
باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب خراج الحجام
-
باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه
-
باب كسب البغي والإماء
-
باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما
-
باب استئجار الرجل الصالح
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ (بابُ اسْتِئْجَارِ) المسلمين (الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ) وهذه التَّرجمة تشعر بأنَّ المصنف لا يرى استئجار المشرك سواء كان حربيًّا أو ذميًّا إلَّا عند الاحتياج إلى ذلك كتعذُّر وجود مُسلم يكفي في ذلك أو عند عدمه أصلاً، وأشار إليه بقوله: (أَوْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الإِسْلاَمِ) على البناء للمفعول، وفي بعض النُّسخ: <وإذا لم يجد أهل الإسلام> على البناء للفاعل؛ أي: وإذا لم يجد المسلم أحداً من أهل الإسلام لأن يستأجره.
وأشار في التَّرجمة بقوله: ((إذا لم يوجد أهل الإسلام)) إلى ما أخرجه أبو داود من طريق حمَّاد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن أخيه عن نافع عن ابن عمر ☻ أنَّ النَّبي صلعم قاتل أهل خيبر فذكر الحديث وقال فيه: ((وأراد أن يجليهم)) فقالوا: يا محمَّد! دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا الشَّطر ولكم الشَّطر الحديث.
وإنَّما أجابهم إلى ذلك لمعرفتهم بما يصلح أرضهم دون غيرهم، فنزل المصنف مَنْ لا يعرف منزلة مَنْ لم يوجد، والله أعلم.
(وَعَامَلَ النَّبِيُّ صلعم يَهُودَ خَيْبَرَ) ويأتي حديث معاملة النَّبي صلعم يهود خيبر في أواخر كتاب ((الإجارة)) إن شاء الله تعالى [خ¦2285]. وروى عبد الرَّزاق عن ابن جُريج عن ابن شهاب قال: لم يكن للنَّبي صلعم عمَّال يعملون نخل خيبر وزرعها، فدعا النَّبي صلعم يهود خيبر فدفعها إليهم.
ومطابقة هذا التَّعليق للتَّرجمة من حيث إنَّه صلعم عامل يهود خيبر على العمل في أرضها إذ لم يوجد من المسلمين من ينوب منابهم في عمل الأرض في ذلك الوقت، ولمَّا قوي الإسلام استغنى عنهم حتَّى أجلاهُم عمر بن الخطَّاب ☺.
قال العينيُّ: وسقط بذلك قول بعضهم _يريد به الحافظ العسقلانيُّ_ وفي استشهاده بقصَّة معاملة النَّبي صلعم يهود خيبر على أن يزرعوها نظرٌ؛ لأنَّه ليس فيها تصريحٌ بالمقصود، وكأنَّه أخذ ذلك من هذا التَّعليق مضموماً إلى قوله صلعم : ((إنَّا لا نستعين بمشركٍ)) أخرجه مسلمٌ وأصحاب ((السنن)) فأراد الجمع / بين الأخبار بما ترجم له.