نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟

          ░15▒ (بابٌ) بالتنوين (هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ) المسلم (نَفْسَهُ مِنْ) رجلٍ (مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ) أي: دار الكفر، ولم يذكر جواب الاستفهام؛ لأنَّ حديث الباب يتضمَّن إجارة خباب نفسه وهو مسلم إذ ذاك في عمله للعاص بن وائل وهو مشركٌ وكان ذلك بمكَّة، وكانت مكَّة إذ ذاك دار حربٍ واطلع النَّبي صلعم على ذلك فأقرَّه ولكنَّه يحتمل أن يكون كان ذلك لأجل الضَّرورة أو كان ذلك قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم، وقبل الأمر بمنع إذلال المؤمن نفسه. وقال المُهَلَّبُ: كره أهل العلم ذلك إلَّا لضرورة بشرطين:
          أحدهما: أن يكون عمله فيما يحلُّ للمسلم فعله.
          والآخر: أن لا يعينه على ما هو ضررٌ للمسلمين.
          وقال ابن المنيِّر: استقرَّت المذاهب على أنَّ الصُّنَّاع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذِّمة، ولا يعد ذلك / من الذلَّة؛ بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق التِّبعية له.