نجاح القاري لصحيح البخاري

باب الإجارة إلى نصف النهار

          ░5▒ (بابُ) حكم (الإِجَارَةِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ) يعني: من أوَّل النَّهار إلى نصفه، ثمَّ قال بعد هذا الباب: باب / الإجارة إلى صلاة العصر ثمَّ قال بعد باب آخر: باب الإجارة من العصر إلى الليل، وهذا كلُّه في حكم يومٍ واحدٍ، وأراد بذلك إثبات صحَّة الإجارة بأجرٍ معلومٍ إلى أجل معلوم من جهةِ ضرب الشَّارع المثل بذلك ولولا الجواز ما أقرَّه.
          وقال الحافظُ العسقلانيُّ: ويحتمل أن يكون الغرض من كلِّ ذلك إثبات جواز الاستئجار لقطعةٍ من النَّهار إذا كانت معيَّنة دفعاً لتوهم من يتوهم أنَّ أقلَّ الأجل المعلوم أن يكون يوماً كاملاً.