إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: نهى النبي عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن

          5346- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابنِ شهاب (عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن الحارث بن هشامٍ المخزوميِّ (عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ) عقبة بن عمرو(1) الأنصاريِّ البدريِّ ( ☺ ) أنَّه (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلعم ) نهي تحريمٍ (عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ) المعلم وغيره لنجاستهِ. وقال الحنفيَّة وسحنون من المالكيَّة: يجوز بيع المنتفع به من الكلاب (وَ) نهى أيضًا عن (حُلْوَانِ الكَاهِنِ) ما يأخذه الَّذي يدَّعي عِلم الغيب بواسطة جنيٍّ ونحو ذلك. قال الماورديُّ: ويُمنع من يكتسب بالكهانةِ واللَّهو ويؤدَّب الآخذ والمعطِي (وَ) عن (مَهْرِ البَغِيِّ) ما تأخذُه الزَّانية على الزِّنا، وسمَّاه مهرًا لكونه على صورتِهِ فهو من مجاز التَّشبيه، أو أطلقَ عليه ذلك بالمعنى اللُّغوي.
          وهذا الحديثُ سبق في «البيعِ» [خ¦2237].


[1] في (م) و(ب) و(د): «عامر».