إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

معلق الأنصاري: ولا تمس طيبًا إلا أدنى طهرها إذا طهرت

          5343- (وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ) محمَّد بن عبد الله بن المثنَّى، شيخ المؤلِّف، فيما وصلَه البيهقيُّ من طريقِ أبي حاتمٍ الرَّازيِّ عنه: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستوائيُّ، أو ابن حسَّان(1)، كما مرَّ، قال: (حَدَّثَتْنَا) بتاء التأنيث (حَفْصَةُ) بنت سيرين، قالت: (حَدَّثَتْنِي) بتاء التَّأنيث والإفراد (أُمُّ عَطِيَّةَ) الأنصاريَّة ♦ (نَهَى النَّبِيُّ صلعم ) لم يذكر المَنهي عنه اختصارًا لدَلالة المرويِّ السَّابقِ عليه، ولفظ البيهقيِّ: «أن تحدَّ المرأَةُ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا على زوجٍ فإنَّها تحدُّ عليهِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا‼ ولا تلبِس ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثوبَ عصبٍ ولا تكتحلُ» (وَلَا تَمَسَّ طِيبًا، إِلَّا أَدْنَى) أي: عِند قُرب (طُهْرِهَا) أو: أقل طُهْرها (إِذَا طَهُرَتْ) من حيضٍ أو نفاسٍ (نُبْذَةً) قليلًا (مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ) نوعان من البُخور، وقوله: إذا طَهُرت، ظرفٌ فاصلٌ بين المُستثنى والمُستثنى منه، التَّقدير: ولا تمسُّ طيبًا إلَّا نُبذة من قسطٍ وأظفارٍ إذا طَهُرت.
          (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) المؤلِّف: (القُسْطُ وَالكُسْتُ) بالكاف والتاء الفوقيَّة، بدل القاف والطاء (مِثْلُ) ما يقال في (الكَافُورِ) بالكاف (وَالقَافُورِ) بالقاف، وسقط قوله: «قال أبو عبد الله...» إلى آخره لغير أبي(2) ذرٍّ.


[1] في (د): «الدستوائي من طريق ابن حبان».
[2] في (م) و(د): «لأبي».