إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج

          5340- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا بِشْرٌ) بموحدة مكسورة فمعجمة ساكنة، ابن المفضَّل بن لاحق، الإمامُ أبو إسماعيل قال: (حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ) البصريُّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ) أحد الأعلامِ: (قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ) نُسيبة الأنصاريَّة: (نُهِينَا) بضم النون وكسر الهاء مبنيًّا للمفعول (أَنْ نُحِدَّ) بضم النون وكسر الحاء المهملة، أي: على ميِّتٍ (أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا بِزَوْجٍ) بسببِ زوج، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: ”إلَّا على زوجٍ“ كذا أوردَهُ مختصرًا، وفي البابِ اللَّاحق مطوَّلًا.